responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 490


أراد شيخنا جميع ما يجب فيه الخمس ، على اختلافه لما قال : ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله ، لأن أحدا لا يقول بذلك ، لأنه وغيره من أصحابنا يقول في المكاسب ، والأرباح ، والزراعات ، والاستفادات ، لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، ولا يطلقون الوجوب فيها وقت حصوله ، بل يقيدونه ، ويقولون لا يجب فيها الخمس ، إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، وقد ذكر ابن البراج في كتابه الموسوم بالتعريف ، قال : والوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه من المعادن ، هو وقت أخذها [1] فلو كان يجب إخراج الخمس من جميع ما يجب فيه الخمس من الأجناس ، وقت حصوله ، لما أفرد المعادن بالذكر ، دون غيرها فليتأمل ذلك .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : وما يصطاد من البحر ، من سائر أنواع الحيوان ، لا خمس فيه ، لأنه ليس بغوص ، فأما ما يخرج منه بالغوص ، أو يوجد قفيا على رأس الماء ، ففيه الخمس [2] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : أما قوله رحمه الله لأنه ليس بغوص ، فصحيح ، بل هو استفادة . ومكتسب ، وعندنا بلا خلاف أن في الاستفادة ، الخمس ، بعد المؤونة ، ففارق ما يصطاد من البحر ، والغوص . بأن الخمس لا يجب فيه إلا إذا بلغت قيمته دينارا ، ولا يعتبر مؤونة السنة فيه ، وما يصطاد بلا غوص ، لا يعتبر فيه مقدار الدينار ، بل يعتبر فيه مؤونة السنة لأنه استفادة ، وليس بغوص ، فليحصل عني ما ذكرته ، ففيه غموض .
وقال بعض أصحابنا : إن الميراث والهدية ، والهبة ، فيه الخمس ، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي ، في كتاب الكافي [3] الذي صنفه ، ولم يذكره أحد من أصحابنا ، إلا المشار إليه ، ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، فلا نشغلها ، ونعلق عليها شيئا إلا بدليل ، وأيضا قوله تعالى : " ولا يسئلكم أموالكم " [4] .



[1] لا يوجد عندنا .
[2] المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، في المصدر ( الحيوانات ) .
[3] الكافي : فصل في الخمس ، ص 170 ، ( وهو غير مشتمل على الهدية ) .
[4] محمد : 36 .

490

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست