responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 487


الكنوز التي توجد في بلد [1] الإسلام ، فإن وجدت في ملك الإنسان ، وجب أن يعرف أهله ، فإن عرفه كان له ، وإن لم يعرفه ، أو وجدت في أرض ، لا مالك لها ، أخرج منها الخمس ، وكان له الباقي .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : فهي على ضربين ، ما كان عليها أثر الإسلام ، مثل أن يكون عليها سكة الإسلام ، فهي بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن عليها أثر لإسلام ، أو كان عليها أثر الجاهلية ، من الصور المجسمة ، وغير ذلك ، فإنه يخرج منها الخمس ، وكان الباقي لمن وجدها [2] .
والصحيح ما قدمناه أولا ، في أنه يخرج منها الخمس ، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن ، وما ذكره شيخنا في مبسوطه ، مذهب الشافعي ، والصحيح ما ذكره في مسائل خلافه فإنه قال : يجب في الجميع الخمس ، وأورد خلاف الشافعي ، وقرقه ولم يلتفت إليه ، وقال : دليلنا عموم الأخبار في وجوب الخمس ، من الكنوز ، ولم يفرقوا بين كنز وكنز [3] .
وإذا اختلط المال الحرام بالحلال ، حكم فيه بحكم الأغلب ، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الخمس منه ، فإن لم يتميز له أخرج الخمس ، وصار الباقي حلالا ، والتصرف فيه مباحا ، وكذلك إن ورث ما لا يعلم إن صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة ، من غصب ، وربا ، وغير ذلك ، ولم يعلم إن مقداره ، أخرج الخمس ، واستعمل الباقي استعمالا مباحا ، وإن غلب في ظنه ، أو علم إن الأكثر حرام ، احتاط في إخراج الحرام منه ، هذا إذا لم يتميز له الحرام ، فإن تميز له بعينه ، أو بمقداره ، وجب إخراجه ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا يجب عليه إخراج الخمس منه ، ويرده إلى أربابه ، إذا تميزوا ، فإن لم يتميزوا جد في طلبهم ، وطلب وراثهم ، فإن لم يجدهم ، وقطع على انقراضهم ، سلمه إلى إمام



[1] في ط و ج : بلاد .
[2] المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس .
[3] الخلاف : كتاب الزكاة ، مسألة 148 ، لكن المذكور فيها مخالف لما ذكره .

487

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست