responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 486


شئ إلا مات ولا ينقره طائر بمنقاره ، إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه ، نصلت أظفاره ، فإن كان قد أكل منه ، قتله ما أكل ، وإن لم يكن أكل منه ، فإنه ميت لا محالة ، لأنه إذا بقي بغير منقار ، لم يكن للطائر شئ يأكل به ، والعطارون يخبروننا بأنهم ربما وجدوا المنقار والظفر [1] كذا ذكره الجاحظ .
وقال المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر : أصل الطيب خمسة أصناف : المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران كلها تحمل من أرض الهند ، إلا الزعفران والعنبر قد يوجد بأرض الزنج والأندلس ، قال :
والأفاوية ، خمسة وعشرون صنفا ، ذكر من جملة ذلك السليخة ، والورس ، وقصب الذريرة ، واللاذن ، والزبادة ، وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان :
العنبر هو من عين في البحر ، واللاذن ، هو رطوبة وطل يقع من السماء ، فيتعلق بشعر المعزى الراعية ، ولحاها إذا رعت نباتا بفلسوس [2] والزياد عرق دابة مثل السنور [3] .
وفي المغرة ، والنورة ، وكلما يتناوله اسم المعدن ، على اختلاف ضروبه ، سميناه وذكرناه ، أو لم نذكره ، فقد حصره بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده ، فقال : الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا [4] . وهذا غير واضح ، وحصر ليس بحاصر ، ولم يذكر في جملة ذلك الملح ، ولا الزمرذ ، ولا المغرة ، ولا النورة .
ويجب الخمس أيضا في أرباح التجارات ، والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلات والزراعات ، على اختلاف أجناسها ، عن مؤونة السنة ، له ولعياله .
وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب ، من الذهب والفضة ، والدراهم ، والدنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام ، أو لم يكن عليها أثر الإسلام ، فأما



[1] لا يوجد عندنا .
[2] في ط : بفلنبوس .
[3] مروج الذهب : لم نجد فيه .
[4] الجمل والعقود : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، ص 207 الطبع الحديث .

486

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست