نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 485
فقال عليه السلام : أفلا قلت : " كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين الآية " [1] فأما البهقباذات فهي ثلاثة ، البهقباز الأعلى ، وهو ستة طساسيج ، طسوج بابل وخطرنية والفلوجة العليا والسفلى والنهرين وعين التمر والبهقباز الأوسط أربعة طساسيج طسوج الجبة ولبداة وسوراء وبريسما ، ونهر الملك ، وباروسما ، والبهقباز الأسفل ، خمسة طساسيج ، منها طسوج فرات ، وبادقلي وطسوج السيلحين ، الذي فيه الخورنق ، والسدير ، ذكر ذلك عبيد الله بن خرداذبة ، في كتابه الممالك والمسالك . باب الخمس والغنائم الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ، ما يحويه العسكر ، وما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام ، وما لا يمكن ، من الأموال والذراري والأرضين ، والعقارات ، والسلاح ، والكراع ، وغير ذلك مما يصح تملكه ، وكان في أيديهم على وجه الإباحة ، أو الملك ، ولم يكن غصبا لمسلم ويجب أيضا الخمس في جميع المعادن ، ما ينطبع منها : مثل الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ، والزئبق ، وما لا ينطبع : مثل الكحل ، والزرنيخ ، والياقوت ، والزبرجد ، والبلخش ، والفيروزج ، والعقيق ، والزمرذ ، بالذال المعجمة . ويجب أيضا في القير ، والكبريت ، والنفط ، والملح ، والموميا ، وكل ما يخرج من البحر ، وفي العنبر ، وهو نبات من البحر ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في كتاب الإقتصاد [2] وفي المبسوط [3] أنه نبات من البحر ، وقال الجاحظ في كتاب الحيوان : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة ، فلا يأكل منه
[1] الدخان : 25 و 26 و 27 . [2] الإقتصاد : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته ، ص 283 الطبع الحديث . [3] المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، وليس فيهما أنه نبات من البحر .
485
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 485