responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 477


فيها ، بالبيع والشراء والوقف ، وسائر أنواع التصرفات ، وهذا حكم أرضيهم إذا عمروها ، وقاموا بعمارتها ، فإن تركوها خرابا ، أخذها إمام المسلمين ، وقبلها من يعمرها ، وأعطى أصحابها طسقها ، وأعطى المتقبل حصته ، وما يبقى ، فهو متروك لمصالح المسلمين ، في بيت مالهم ، على ما روي في الأخبار [1] أورد ذلك شيخنا أبو جعفر .
والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، فإنها تخالف الأصول ، والأدلة العقلية ، والسمعية ، فإن ملك الإنسان لا يجوز لأحد أخذه ، ولا التصرف فيه بغير إذنه ، واختياره ، فلا نرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد .
والطسق : الوضيعة توضع على صنف من الزرع ، لكل جريب ، وهو بالفارسية تسك ، وهو كالأجرة للإنسان ، فهذا حقيقة الطسق .
والضرب الثاني من الأرضين ، ما أخذ عنوة بالسيف ، عنوة بفتح العين ، وهو ما أخذ عن خضوع وتذلل ، قال الله تعالى : " وعنت الوجوه للحي القيوم " [2] أي خضعت وذلت ، فإن هذه الأرض تكون للمسلمين بأجمعهم ، المقاتلة وغير المقاتلة ، وكان على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها ، بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك ، وكان على المتقبل إخراج ما قبل به ، من حق الرقبة ، يأخذه الإمام ، فيخرج منه الخمس يقسمه على مستحقيه ، والباقي منه يجعله في بيت مال المسلمين ، يصرف في مصالحهم ، من سد الثغور وتجهيز الجيوش ، وبناء القناطر ، وغير ذلك ، وليس في هذا السهم الذي هو حق الرقبة ، زكاة ، لأن أربابه وهم المسلمون ، ما يبلغ نصيب كل واحد منهم ، ما يجب فيه الزكاة ، وما يبقى للمتقبل ، يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب بحسب سقيه ، وهذا الضرب من الأرضين ، لا يصح التصرف فيه ، بالبيع ، والشراء ، والوقف ، والهبة ، وغير ذلك ، أعني نفس الرقبة .



[1] الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب 72 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه .
[2] طه : 111 .

477

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست