responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 476


فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم ، وإحداثها ، وإنشائها ، وإظهار الخمور ، والخنازير ، وضرب النواقيس فيها ، لأن الملك لهم ، يصنعون به ما أحبوا ، وإن كان الصلح على أن يكون ملك البلد لنا ، والسكنى لهم ، إن شرط أن يقرهم على البيع والكنائس ، جاز ، وإن لم يشرط ذلك لهم ، لم يكن لهم ذلك ، لأنها صارت للمسلمين .
وأما دور أهل الذمة ، على ثلاثة أضرب ، دار محدثة ، ودار مبتاعة ، ودار مجددة ، أما المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين ، لقوله عليه السلام : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " [1] وإن ساوى بناء المسلمين ، ولم يعل عليه ، فعليه أن يقصره عنه ، وأما الدور المبتاعة ، فإنها تقر على ما كانت عليه ، لأنه هكذا ملكها ، وأما البناء الذي يعاد بعد انهدامه ، فالحكم فيه ، كالحكم في المحدث ابتداء ، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين ، ولا المساواة ، على ما قلناه ، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلهم ، وإنما يلزمه أن يقصره ، عن بناء محلته ، ولا يجوز أن يمكنوا أن يدخلوا شيئا من المساجد في سائر البلاد ، لا بإذن ، ولا بغير إذن ، لأنهم أنجاس ، والنجاسة تمنع المساجد .
باب أحكام الأرضين وما يصح التصرف فيه منها بالبيع والشراء وما لا يصح الأرضون على أربعة أقسام : ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعا ، من قبل نفوسهم ، من غير قتال ، مثل أرض المدينة ، فيترك في أيديهم . ويؤخذ منهم العشر ، أو نصف العشر ، بحسب سقيها ، وهي ملك لهم ، يصح لهم التصرف



[1] الوسائل : كتاب الإرث ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 .

476

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست