responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 478


فإن قيل : نراكم تبيعون ، وتشترون ، وتقفون أرض العراق ، وقد أخذت عنوة قلنا : إنما نبيع ، ونقف ، تصرفنا فيها ، وتحجيرنا ، وبناءنا فأما نفس الأرض لا يجوز ذلك فيها وللإمام أن ينقلها من متقبل إلى غيره ، عند انقضاء مدة تقبيله ، وله التصرف فيها بحسب ما يراه ، صلاحا للمسلمين ، لأن هذه الأرضين للمسلمين قاطبة ، وارتفاعها يقسم فيهم كلهم ، المقاتلة ، وغيرهم ، فإن المقاتلة ليس لهم على جهة الخصوص ، إلا ما يحويه العسكر ، من الغنائم وأمكن نقله .
والضرب الثالث ، كل أرض صالح أهلها عليها ، وهي أرض الجزية ، يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه ، من النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، وغير ذلك ، وليس عليهم غيره ، فإذا أسلم أربابها ، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم عليها طوعا ابتداء من قبل نفوسهم ، ويسقط عنهم الصلح ، لأنه جزية ، بدلا من جزية رؤوسهم ، وقد سقطت عنهم بالإسلام ، وهذا الضرب من الأرضين ، يصح التصرف فيه بالبيع ، والشرى ، والهبة ، وغير ذلك من أنواع التصرف ، وكان للإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه ، بعد انقضاء مدة الصلح ، حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها .
والضرب الرابع ، كل أرض انجلى أهلها عنها ، أو كانت مواتا ، فأحييت ، أو كانت آجاما ، وغيرها مما لم يزرع فيها ، فاستحدثت [1] مزارع فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له التصرف فيها ، بالقبض ، والهبة ، والبيع ، والشرى ، حسب ما يراه ، وكان له أن يقبلها بما يراه ، من النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، وجاز له أيضا ، بعد انقضاء مدة القبالة ، نزعها من يد من قبله إياها ، وتقبيلها لغيره ، وقد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها ، فإن الذي أحياها ، أولى بالتصرف فيها ، ما دام تقبلها بما يقبلها غيره



[1] ج : فاحدثت .

478

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست