responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 463


تقضيه عنهم ، سواء كانوا أحياء أو أمواتا ، من الزكاة ، لأن قضاء الدين لا يجب أن يقضيه الولد عن الوالد ، وإن كانت نفقته واجبة عليه ، إلا أن قضاء دينه غير واجب على من تجب عليه نفقته .
وإذا صرفت سهما في الرقاب ، وأعتق الذي اشتري من الزكاة ، فإن أصاب بعد ذلك مالا ، ثم مات ، ولا وارث له ، كان ميراثه لأرباب الزكاة .
وروي أن من أعطى غيره زكاة الأموال ، ليفرقها على مستحقيها ، وكان مستحقا للزكاة ، جاز له يأخذ منها بقدر ما يعطي غيره ، اللهم إلا أن يعين موكله له أعيانا بأسمائهم ، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يأخذ منها شيئا ، ولا أن يعدل عنهم إلى غيرهم .
والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، وإن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] ، إلا أنه حقق القول فيها ، وفي أمثالها ، في مبسوطه في الجزء الثاني ، فإنه قال : إذا وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو في الجملة ، وكذلك في حبس غرمائه ، ومخاصمتهم ، وكذلك إذا وكله في تفرقة ثلثه ، في الفقراء والمساكين ، لم يجز له أن يصرف إلى نفسه من شيئا ، وإن كان فقيرا مسكينا ، لأن المذهب الصحيح ، إن المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب إياه ، في أمر غيره ، فإذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بأن يأمر أمته أن يفعلوا كذا ، لم يدخل هو في ذلك الأمر [2] هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه وهو سديد في موضعه .
واختلف أصحابنا في أقل ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة ، فقال بعض منهم : أقله ما يجب في النصاب الأول ، من سائر أجناس الزكاة . وقال بعض منهم : أخصه بأول ، نصاب الذهب والفضة ، فحسب . وبعض قال : أقله



[1] النهاية : باب مستحق الزكاة .
[2] المبسوط : ج 2 ، كتاب الوكالة - حكم التوكيل في إبراء الغرماء ، ص 403 .

463

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست