responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 462


عياله على ما قدمناه ، فإن كانت صناعته لا تقوم به ، جاز له أن يأخذ ما يتسع به على أهله .
واختلف أصحابنا فيمن يكون معه مقدار من المال ، ويحرم عليه تملك [1] ذلك المال أخذ الزكاة ، فقال بعضهم : إذا ملك نصابا من الذهب ، وهو عشرون دينارا ، فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة ، وقال بعضهم : لا تحرم على من ملك سبعين دينارا . وقال بعضهم : لا أقدره بقدر ، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤنته ، طول سنته على الاقتصاد فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة ، سواء كانت [2] نصابا ، أو أقل من نصاب ، أو أكثر من النصاب ، فإن لم يكن بقدر كفايته سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة ، وهذا هو الصحيح ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف .
ومن ملك دارا يسكنها بقدر حاجته ، وخادما يخدمه ، جاز له أن يقبل الزكاة ، فإن كانت داره ، دار غلة تكفيه ولعياله ، لم يجز له أن يقبل الزكاة ، فإن لم تكن له في غلتها كفاية ، جاز له أن يقبل الزكاة .
وقد روي [3] أنه ينبغي ، أن يعطى زكاة الذهب والفضة ، للفقراء والمساكين المعروفين بذلك ويعطى زكاة الإبل والبقر والغنم أهل التجمل ، فإن عرف الإنسان من يستحق الزكاة ، وهو يستحي من التعرض لذلك ، ولا يؤثر أن تعلمه أنها من الزكاة ، جاز لك أن تعطيه الزكاة ، وإن لم تعلمه أنه منها ، وقد أجزأت عنك ، إذا نويت .
وإن كان لك على إنسان دين ، ولا يقدر على قضائه ، وهو مستحق له ، جاز لك أن تقاصه من الزكاة ، وكذلك إن كان الدين على ميت ، جاز لك أن تقاصه منها ، وإن كان على أخيك المؤمن دين ، وقد مات ، جاز لك أن تقضي عنه من الزكاة ، وكذلك إن كان الدين على والدك ، أو والدتك أو ولدك [4] ، جاز لك أن



[1] في ط و ج : يملك .
[2] في ط و ج : كان .
[3] الوسائل : كتاب الزكاة ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة .
[4] ج : أو والدتك جاز .

462

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست