responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


كلاب ، واسمه زيد ، وكان يسمى مجمعا ، لأنه جمع قبائل قريش ، وأنزلها مكة ، وبنى دار الندوة ، ولد عبد مناف ، وعبد الدار ، وعبد العزى وعبدا .
فأما عبد مناف ، فاسمه المغيرة ، فولد هاشما ، وعبد شمس ، والمطلب ونوفلا وأبا عمرو . فأما هاشم بن عبد مناف ، فولد عبد المطلب ، وأسدا وغيرهما ، ممن ، لم يعقب ، فولد عبد المطلب عشرة من الذكور ، وست بنات أسماؤهم ، عبد الله وهو أب النبي عليه السلام ، والزبير ، وأبو طالب ، واسمه عبد مناف ، والعباس ، والمقوم ، وحمزة ، وضرار ، وأبو لهب ، واسمه عبد العزى ، والحرث ، والغيداق ، واسمه جحل ، الجيم قبل الحاء ، بفتح الجيم ، وسكون الحاء ، والجحل ، اليعسوب العظيم ، وأسماء البنات ، عاتكة ، وأميمة ، والبيضاء ، وبرة ، وصفية ، وأروى ، هؤلاء الذكور والإناث لأمهات شتى ، فلم يعقب هاشم إلا من عبد المطلب عليه السلام ولم يعقب عبد المطلب من جميع أولاده الذكور ، إلا من خمسة ، وهم عبد الله ، وأبو طالب ، والعباس والحرث ، وأبو لهب ، فجميع هؤلاء ، وأولاد هؤلاء ، تحرم عليهم الزكاة الواجبة ، مع تمكنهم من أخماسهم ، ومستحقاتهم على ما قدمناه ، وهؤلاء بأعيانهم أيضا مستحقوا الخمس ، وإلى ما حررناه واخترناه ، يذهب شيخنا في مسائل خلافه [1] وإنما أورده إيردا في نهايته ، للحديث الواحد ، لا اعتقادا .
فأما ما عدا صدقة الأموال الواجبة ، فلا بأس أن يعطوا إياها ، ولا بأس أن يعطوا صدقة الأموال مواليهم ، ولا بأس أن يعطي بعضهم بعضا ، صدقة الأموال الواجبة ، في حال تمكنهم من مستحقاتهم ، وإنما يحرم عليهم صدقة من ليس من نسبهم .
ولا يجوز أن يعطى الزكاة لمحترف ، يقدر على اكتساب ما يقوم بأوده ، وأود



[1] الخلاف : ج 2 ، كتاب الوقوف والصدقات ، مسألة 4 .

461

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست