responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 460


ولو أن مخالفا أخرج زكاته إلى أهل معتقده ، من الإسلاميين ، ثم استبصر ، وعاد إلى الحق ، كان عليه إعادة الزكاة ، دون سائر ما فعله من العبادات الشرعيات ، قبل رجوعه واستبصاره ، لأن الزكاة حق للآدميين ، وباقي العبادات حق لله تعالى ، وقد فعلها على ما كان يعتقده .
ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين ، سواء كان آباؤهم المؤمنون فساقا ، أو عدولا ، وكل خطاب دخل فيه المؤمنون ، دخل فيه من جمع بين الفسق والإيمان ، وإلى هذا ذهب السيد المرتضى في الطبريات [1] وشيخنا أبو جعفر الطوسي في التبيان [2] ، وستراه محققا محررا في باب الوقوف من كتابنا هذا [3] إن شاء الله تعالى ، وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه من محصل .
ولا يجوز أن يعطى أطفال مخالفي الحق ، من سائر الأديان .
ومتى لم يجد من وجبت عليه الزكاة ، مستحقا لها في بلده ، وبعث بها إلى بلد آخر ، لتفرق هناك ، فأصيبت في الطريق ، وكان الطريق آمنا ، لم تظهر فيه أمارة الخوف ، فقد أجزأت عنه ، وإن كان قد وجد لها في بلده مستحقا ، فلم يعطه ، وآثر من يكون في بلد آخر ، كان ضامنا لها ، إن هلكت ، ووجب عليه إعادتها .
ومن وصي إليه بإخراج الزكاة ، أو أعطي شيئا منها ليفرقه على مستحقه ، فوجده ولم يعطه من غير عذر أباح له التأخير ، ثم هلكت ، كان ضامنا للمال .
ولا تحل الصدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة ، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وهم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباس بن عبد المطلب [4] .
قال محمد بن إدريس : وهذا القول ليس بواضح ، والصحيح إن قصي بن



[1] رسائل الشريف المرتضى : ج 1 ص 155 المسألة السابعة من المسائل الطبريات .
[2] لم نعثر عليه فيه .
[3] السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، فيما إذا وقف شيئا على المسلمين .
[4] النهاية : باب مستحق الزكاة .

460

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست