نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 437
النصاب الثالث ، في الغنم ثمانون ، ونعم ما قال ، لأن تمام العفو الذي هو ثمانون إلا واحدة ، فإذا تمت واحدة ، صار ثمانين ، فكمل نصابا [1] . وقد يوجد في بعض نسخ الجمل والعقود [2] ، العفو الثالث ثمانون ، إلا واحدة ، وخط المصنف بيده ، ثمانون ، من غير استثناء ، وقد استدرك شيخنا في مبسوطه على نفسه فقال : الثالث تسعة وسبعون [3] . ونعم ما قال . وقد روي أنه لا يعد في شئ من الأنعام ، فحل الضراب ، والأظهر أنه يعد ، وذهب سلار من أصحابنا إلى أن الذكورة لا زكاة فيها وهذا القول لا يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، لأنه بخلاف الإجماع ، وما عليه عموم النصوص . ولا يعد ما لم يحل عليه الحول ، في الملك متبع أو منتوج . ولا زكاة فيما بين النصابين ، من الأعداد . ولا تؤخذ ذات عوار ، ولا هرمة ، بل تؤخذ من أوساطها ، ولا يجوز أن يكون له أقل من سبعة أشهر ، إن كان من الضان ، فإن كان من المعز فسنة ، وقد دخل في جزء من الثانية . ولا يؤخذ الربي ، وهي التي تربي ولدها ، ومثل الربي من الضأن ، الرغوث [4] ومن بنات آدم النفساء . ولا يؤخذ المخاض ، وهي الحامل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا يؤخذ الفحل ، وأسنان الغنم . أول ما تلد الشاة ، يقال لولدها سخلة ، ذكرا كان أو أنثى ، في الضان والمعز سواء ، ثم يقال بعد ذلك بهمة ، ذكرا كان أو أنثى ، فهما سواء ، فإذا بلغت أربعة أشهر ، فهي من المعز ، جفر بالجيم المفتوحة ، والفاء المسكنة ، والراء غير المعجمة ،
[1] ج : يكمل نصابا . [2] والنسخة هي التي بأيدينا اليوم أعني المطبوع من قبل مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرفة . [3] المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 199 . [4] في ط و ج : الرغوث من المغر .
437
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 437