responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 436


تبيعة ، مخير بين الذكر والأنثى ، في النصاب الأول في البقر [1] ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، ثم على هذا ، بالغا ما بلغت .
ولا يجوز إخراج الذكران في النصاب الثاني من البقر ، إلا بالقيمة ، من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، وحكم الجواميس حكم البقر .
فأما زكاة الغنم ، فلا شئ فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة . فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان ، إلى مائتين : فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ذلك ، أسقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت الغنم ، وحكم المعز حكم الضأن .
وقال بعض أصحابنا : إذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع شياه ، إلى أربعمائة ، فإذا بلغت أربعمائة ، أسقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كل مائة شاة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، والأول مذهب السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وسلار ، وغيرهم من المشيخة ، وهو الأظهر ، والأصح ، ويعضده أن الأصل براءة الذمة ، وأما الإجماع ، فغير منعقد على المسألة ، بل بين أصحابنا فيها خلاف ظاهر ، فما بقي إلا لزوم الأصول ، من حفاظ الأموال على أربابها ، وإخراجها من أيديهم يحتاج إلى دليل شرعي ، ويقوي ذلك أيضا قوله تعالى : " ولا يسئلكم أموالكم " [2] . وقال شيخنا أبو جعفر رحمه الله ، في جمله وعقوده ، في فصل زكاة الغنم : العفو خمسة ، ، أولها تسعة وثلاثون ، والثاني ثمانون ، والثالث أيضا ثمانون ، وهو ما بين مائة وواحد وعشرين ، إلى مائتين وواحدة .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : هذا سهو منه رحمه الله ، ووهم في الحساب ، لأن العفو الثالث تسعة وسبعون ، ثمانون إلا واحدة ، والسبر بيننا وبينه ، لأن الحساب كما يقال ، عبد صالح ، وسلار في رسالته قد حقق ذلك ، وقال :



[1] ج : الأول إلى .
[2] محمد : 36 .

436

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست