نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 438
للذكر والأنثى جفرة ، وجمعها جفار ، فإذا جازت أربعة أشهر ، فهي العتود ، وعريض ، ومن حين تولد ، إلى هذه الغاية ، يقال لها عناق للأنثى ، وللذكر جدي ، فإذا استكمل سنة ، ودخل في جزء من الثانية ، فالأنثى عنز ، والذكر تيس . ومن مسنون صدقة الأنعام ، أن يجعل من أصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها ، وألبانها ، قسط للفقراء ، ويمنح الناقة ، والشاة ، والبقرة الحلوبة ، من لا حلوبة له ، ويعان بظهر الإبل ، وأكتاف البقر ، على الجهاد ، والحج ، والزيارة ، من لا ظهر له ، ويسعد بذلك الفقراء ، على مصالح دينهم ، ودنياهم . ومن وكيد السنة أن تزكى ، إناث الخيل السائمة ، بعد حؤول الحول ، عن كل فرس عتيق ديناران ، وعن كل هجين دينار . وذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه . مسألة المتولد بين الظباء والغنم إن كان يسمى غنما ، أخرج منه ، وإن كان لا يسمى غنما ، لا يخرج منه ، الزكاة ، ثم قال في استدلاله ، وقد قيل إن الغنم المكية ، آباؤها الظباء ، وتسمية ما تولد بين الظباء والغنم ، رقل ، وجمعه رقال ، لا يمتنع من تناول اسم الغنم له ، فمن أسقط عنها الزكاة ، فعليه الدلالة [1] هذا آخر المسألة . قال محمد بن إدريس ، مصنف هذا الكتاب رحمه الله : ما وجدت في كتب اللغة ، في الذي يبنى من الراء والفاء واللام ، ما يقارب ما ذكره شيخنا ، وأظن هذه الصورة ، جرى فيها تصحيف ، أو طغيان قلم ، إما من الكتاب الذي نقلت منه ، أو من النساخ ، لخلل في نظام الكتابة ، وقصور فيها ، فرأى الكاتب النون المنفصلة عن القاف ، والدال كان فيها طول ، فظنها لاما وظن النون المنفصلة عن القاف راء فكتبها رقل ، وإنما هي نقد ، محركة القاف ، والنقد بالتحريك ،
[1] الخلاف : كتاب الصلاة ، في زكاة الغنم ، مسألة 32 .
438
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 438