responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 435


والدراهم ، بشرط أن تكون سائمة ، ويبلغ كل جنس منها النصاب ويحول عليه الحول كاملا ، لا يتخلله نقصان ، ولا يتبدل أعيانه ، ويكون المالك متمكنا من التصرف فيه طول الحول ، غير ممنوع منه بضلال ، أو اغتصاب ، ولكل منها حكم .
فأما الإبل فلا شئ فيها ، حتى تبلغ خمسا ، ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين ، أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ، خمس شياه ، وفي ست وعشرين ، بنت مخاض ، وهي التي قد كملت حولا ، وسميت بصفة أمها المتمخضة بالحمل ، إلى خمس وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ، ففيها بنت لبون ، وهي التي قد كملت حولين ، ودخلت في الثالث ، وسميت بأمها اللبون ، بأختها ، إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ، ففيها حقة ، وهي التي قد كمل لها ، ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، وسميت بذلك من حيث يحق لها ، أن يطرقها الفحل ، ويحمل على ظهرها ، إلى ستين . فإذا بلغت إحدى وستين ، ففيها جذعة بفتح الذال ، وهي التي قد كمل لها أربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ، ففيها بنتا لبون إلى تسعين . فإذا زادت واحدة ، ففيها حقتان ، إلى مائة وعشرين . فإذا زادت على ذلك ، أسقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كل أربعين ، بنت لبون ، ومن كل خمسين حقة .
ومن وجبت عليه سن ، ولم تكن عنده ، وعنده أعلى منها بدرجة ، أخذت منه ، وأعطي شاتين ، أو عشرين درهما فضة ، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة ، أخذت منه ، ومعها شاتان ، أو عشرون درهما . وقال بعض أصحابنا : وإن كان بينهما درجتان فأربع شياه . وإن كان ثلاث درج ، فست شياه ، أو ما في مقابلة ذلك ، من الدراهم ، وهذا ضرب من الاعتبار ، والقياس ، والمنصوص عن الأئمة عليهم السلام ، والمتداول من الأقوال ، والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيما يلي السن ، الواجبة من الدارج ، دون ما بعد عنها ، وحكم البخت والنجب حكم الإبل العربية ، وأما زكاة البقر ، فلا شئ فيها حتى تبلغ ثلاثين ، ففيها تبيع حولي ، أو

435

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست