نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 398
والمريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، ثم مات ، تصدق عنه ، عن شهر ، ويقضي عنه وليه ، شهرا آخر ، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته [1] أورده ، وقال في جمله وعقوده : وكل صوم كان واجبا على المريض ، بأحد الأسباب الموجبة له ، ثم مات ، تصدق عنه ، أو يصوم عنه وليه [2] وهذا أولى مما ذكره في نهايته . وقال السيد المرتضى ، في انتصاره : يتصدق عنه لكل يوم بمد ، من طعام ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه ، فإن كان له وليان ، فأكبرهما [3] . وقال شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب الأركان : يجب على وليه أن يقضي عنه كل صيام فرط فيه ، من نذر ، أو كفارة ، أو قضاء رمضان . قال مصنف هذا الكتاب : والذي أقوله في ذلك ، أن هذين الشهرين ، إن كانا نذرا ، وقدر على الإتيان بهما ، فلم يفعل ، فالواجب على وليه ، وهو أكبر أولاده الذكور ، الصيام للشهرين ، ويكون تكليفه ذلك ، لا يجزيه غيره ، وإن كان عليه كفارة مخيرة فيها ، فإنه أيضا مخير في أن يصوم شهرين ، أو يكفر من ماله ، قبل قسمة تركته ، أعني الولي ، ولا يتعين عليه الصيام ، ولا يجزيه ، إلا أن يفعل من الكفارة جنسا واحدا ، أما صياما ، أو إطعاما ، هذا إذا كانت الكفارة مخيرا فيها ، فليتأمل ما قلنا من فقه المسألة . قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : والمرأة أيضا ، حكمها ما ذكرناه ، في أن ما يفوتها من الصيام ، بمرض أو طمث ، لا يجب على أحد القضاء عنها ، إلا أن تكون قد تمكنت من القضاء ، فلم تقضه ، فإنه يجب القضاء عنها ، ما يفوتها بالسفر ، حسب ما قدمناه في حكم الرجال ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر
[1] النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المريض والعاجز عن الصيام . [2] الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام ، رقم 3 من أحوال المريض . [3] الإنتصار : كتاب الصوم ، مسألة 16 .
398
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 398