responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 399


الطوسي رحمه الله في نهايته [1] ، والصحيح من المذهب ، والأقوال ، إن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال ، يحتاج إلى دليل ، وإنما إجماعنا منعقد ، على الوالد يتحمل ولده الأكبر ، ما فرط فيه من الصيام ، ويصير ذلك تكليفا للولد ، وكذلك ما يفوته من صلاة مرضته التي توفي فيها ، يجب على الولد الأكبر الذكر ، قضاء ذلك عنه ، فأما ما فاته من الصلوات في زمانه كله ، سواء كان صحيحا ، أو مريضا ، لا يجب على الولد القضاء عنه ، إلا ما فاته في مرضته التي مات فيها ، على ما بيناه ، وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا ، وإنما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا ، وأورد في جمله وعقوده فقال : فإن برئ المريض ، وجب عليه القضاء ، فإن لم يقض ، ومات ، وجب على وليه القضاء ، والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة ، في سن واحد ، كان عليهم القضاء بالحصص ، قال : أو يقوم به بعضهم ، فيسقط عن الباقين [2] وهذا غير واضح ، لأن هذا تكليف واحد بعينه ، وليس هو من فروض الكفايات ، بل من فروض الأعيان ، فإذا صام واحد منهم ما يجب على جميعهم ، لم تبرأ إلا ذمة من صام ما وجب عليه ، فحسب ، وذمم الباقين مرتهنة ، حتى يصوموا ما تعين عليهم ، ووجب في ذمة كل واحد بانفراده .
والذي تقتضيه الأدلة ، ويجب تحصيله في هذه الفتيا ، أنه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ، والإجماع غير منعقد على ذلك ، والقائل بهذا ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، والموافق له من أصحابنا المصنفين قليل جدا ، والسيد المرتضى ، لم يتعرض لذلك ، وكذلك شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، وغيرهما ، من المشيخة الجلة ، وإنما أجمعنا على تكليف



[1] النهاية : كتاب الصوم ، باب حكم المريض والعاجز عن الصيام - بزيادة ( حكم ) بين حكمها وما ذكرناه .
[2] الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فضل في حكم المريض والعاجز عن الصيام رقم 1 بدون كلمة ( المريض ) .

399

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست