نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 388
على أنه غير قائل بأنها واجبة عليه . وقال ابن بابويه في رسالته : لا ينقض الرعاف ، ولا القلس ، ولا القئ ، إلا أن يتقيأ متعمدا [1] . قال محمد بن إدريس رحمه الله : القلس بفتح القاف واللام والسين غير المعجمة ، ما خرج من الحلق : ملأ الفم ، أو دونه ، وليس بقئ ، فإن عاد ، فهو القئ ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح عن الخليل ، وقال اليزيدي : القلس ، خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن ، أعاده صاحبه أو ألقاه ، وهذا أقوى مما قال الجوهري . وقال ابن فارس في المجمل : القلس القئ قلس إذا قاء ، فهو قالس ، والقلس بفتح القاف ، وسكون اللام ، مصدر قلس قلسا ، إذا قاء قال ابن دريد ، القلس من الحبال ، ما أدري ما صحته . وقال الجوهري : القلس حبل عظيم ، من ليف ، أو خوص ، من قلوس السفن ، فهذا جملة ما قيل ، في القاف واللام والسين ويكره له دخول الحمام ، إذا خاف الضعف ، فإن لم يخف ، فليس بمكروه . ولا بأس بالسواك ، بكسر السين ، للصائم ، بالرطب منه ، واليابس ، فإن كان يابسا ، فلا بأس أن يبله أيضا بالماء ، وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه ، من رطوبته . ويكره له شم النرجس ، وغيره من الرياحين ، وليس كراهية شم النرجس ، مثل الرياحين ، بل هي آكد . ولا بأس أن يدهن ، بالأدهان الطيبة ، وغير الطيبة . ويكره له شم المسك ، وما يجري مجراه . ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا أو يكون حادا مثل الذرور ، أو فيه شئ من الصبر ، بكسر الباء ، وقال ابن بابويه في رسالته : ولا بأس بالكحل ما