responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


لم يكن ممسكا ، وقد روي [1] فيه رخصة ، لأنه يخرج على عكدة لسانه .
قال محمد بن إدريس رضي الله عنه : العكدة ، بالعين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف المفتوحة ، والدال غير المعجمة المفتوحة وهي أصل اللسان ، والعكرة بالراء أيضا ، ففي بعض النسخ العكدة بالدال ، وفي بعضها بالراء ، وكلاهما صحيحان .
ويكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء ، وملاعبتهن ، فإن باشرهن بما دون الجماع ، أو لاعبهن بشهوة ، فأمذى ، لم يكن عليه شئ ، فإن أمني ، كان عليه ما على المجامع ، فإن أمني من غير ملامسة ، بل لسماع كلام ، أو نظر ، لم يكن عليه شئ ، ولا يعود إلى ذلك ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى ، كان عليه القضاء دون الكفارة ، والصحيح أنه لا قضاء عليه ، لأنه لا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة .
ولا بأس بالصائم ، أن يزق الطائر ، والطباخ ، أن يذوق المرق ، والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ، ولا تبلع شيئا من ذلك .
ولا ينبغي للصائم ، مضغ العلك ، وكل ما له طعم ، وقال بعض أصحابنا :
عليه القضاء ، والأظهر أن لا قضاء عليه ، ولا بأس أن يمص ما ليس له طعم ، مثل الخرز والخاتم ، وما أشبه ذلك .
قال الشيخ أبو جعفر في مسائل خلافه [2] : مسألة : من جامع في نهار رمضان ، متعمدا من غير عذر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ثم قال : دليلنا :
إجماع الفرقة ، ثم استشهد بأخبار ، من جملتها ما رواه أبو هريرة قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت ، فقال : ما شأنك ؟ قال : وقعت على



[1] مستدرك الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 2 .
[2] الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة 25 .

389

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست