نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 387
الفعل محظورا ، وإن لم يجب فيه القضاء والكفارة . ويكره الاستنقاع في الماء للنساء ، على الصحيح من الأقوال ، وإن كان بعض أصحابنا قد ذهب إلى حظره ، ولزوم الكفارة والقضاء ، وهو ابن البراج [1] ، والأظهر ما قدمناه ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، ولا دليل من إجماع وغيره على ذلك . ويكره للصائم السعوط ، وكذلك الحقنة بالجامدات ، ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا مأثوما ، ولا يجب عليه القضاء ، وهو مذهب المرتضى وشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي الله عنهما في الإستبصار [2] وفي نهايته [3] ، وهو الصحيح ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء ، في الجمل والعقود [4] . ولا يجوز له أن يتقيأ متعمدا ، فإن فعل ذلك ، كان مخطئا ، ولا يجب عليه القضاء ، على الصحيح من المذهب ، وهو قول السيد المرتضى ، وغيره من أصحابنا ، وإن كان قد ذهب إلى وجوب القضاء قوم منهم ، من جملتهم ، شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، وإنما اخترنا ما ذكرناه ، لأن الإجماع غير حاصل في المسألة ، فما بقي معنا إلا دليل الأصل ، وهو براءة الذمة . فإن ذرعه القئ ، بالذال المعجمة ، لم يكن عليه شئ ، وليبصق بما يحصل في فيه ، فإن بلعه متعمدا بعد خروجه من حلقه ، قاصدا إفساد صومه وأكله ، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة ، لأنه قد أكل ، أو ازدرد متعمدا في نهار صيامه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : عليه القضاء [5] ولم يذكر الكفارة ، وليس هذا دليلا على أنه لا يوجبها عليه ، لأن تركه لذكرها ، لا يدل
[1] المهذب لابن البراج : ج 1 ، ص 192 ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، الطبع الحديث . [2] الإستبصار : باب 41 من أبواب كتاب الصيام . [3] النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه . [4] الجمل والعقود : كتاب الصيام رقم 8 مما يوجب القضاء دون الكفارة ، ص 213 . [5] النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه .
387
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 387