responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 376


عليه ، إذا لم يتعمد ذلك ، وغلبه النوم إلى أن يصبح ، ومن ظن أن الشمس قد غربت ، فأفطر ، وظهر فيما بعد ، طلوعها ، فعليه القضاء خاصة ، ومن تمضمض للطهارة ، فوصل الماء إلى جوفه ، فلا شئ عليه ، وإن فعل ذلك متبردا ، كان عليه القضاء خاصة ، هذا آخر قول السيد المرتضى رضي الله عنه أوردته على وجهه .
والذي يقوى في نفسي ، وأفتي به ، وأعتقد صحته ، ما ذهب إليه المرتضى ، إلا ما استثنيته ، لأن الأصل براءة الذمة ، فمن علق عليها شيئا ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وشيخنا أبو جعفر ، رجع عما ذهب إليه في الارتماس ، وقال في الإستبصار ، قال : لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا ، لا يجوز ارتكابه ، وإن لم يوجب القضاء والكفارة ، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء [1] هذا قول الشيخ أبي جعفر في الإستبصار ، وقال في مبسوطه ، في وجوب القضاء والكفارة ، والارتماس في الماء على أظهر الروايات [2] وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف قوليه ، اللذين ذكرهما في كتابيه ، الإستبصار والمبسوط ، فإنه قال في استبصاره :
ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء ، والكفارة ، أو إيجاب أحدهما ، ثم قال في مبسوطه : يجب القضاء ، والكفارة ، على أظهر الروايات ، فإذا لم يعرف حديثا بهما ، أي روايات تبقى ، حتى تكون ظاهرة ، وهذا فيه مع الفكر ، والإنصاف ، وترك التقليد ، وحسن الرأي بالرجال ، ما فيه ، والله المستعان ، والمعصوم من عصمه الله تعالى ، فإذا لم يجد حديثا ، ولا ورد به خبر ، والإجماع من الفرقة غير حاصل ، بل هي مسألة خلاف بينهم فما بقي لوجوب الكفارة



[1] الإستبصار : باب 42 حكم الارتماس في الماء .
[2] المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم .

376

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست