responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 375


من ظلمة ، ثم تبين أن الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم ، بعد انتباهة واحدة ، قبل أن يغتسل من جنابة ، ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد ، بتناوله ، دون المضمضة للطهارة ، سواء كانت الطهارة للصلاة ، أو لما يستحب فعلها ، من الكون عليها ، وغير ذلك .
وقال شيخنا : دون المضمضة للصلاة ، ذكره في هذا المختصر أعني جمله وعقوده [1] .
وقال في نهايته : ومن تمضمض للتبرد ، دون الطهارة [2] وهو الصحيح .
والحقنة بالمايعات ، هذه الأحكام في الصوم الذي يتعين صومه ، مثل صوم شهر رمضان ، والنذر المعين .
وقال السيد المرتضى رضي الله عنه ، من تعمد الأكل والشرب ، أو استنزال الماء الدافق ، بجماع أو غيره ، أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم ، أو محلل له ، أفطر ، وكان عليه القضاء والكفارة ، قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه ، في وجوب القضاء والكفارة ، اعتماد الكذب ، على الله تعالى ، وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء ، والحقنة ، والتعمد للقئ ، والسعوط ، وبلع ما لا يؤكل ، كالحصى وغيره قال :
وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم ، وإن لم يبطله ، قال : وهو الأشبه وقالوا في تعمد الحقنة ، وما يتيقن وصوله إلى الجوف ، من السعوط ، وفي اعتماد القئ ، وبلع الحصى ، أنه يوجب القضاء من غير كفارة ، وقد روي أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح ، من غير اغتسال ، كان عليه القضاء والكفارة [3] وروي أن عليه القضاء دون الكفارة [4] ، ولا خلاف أنه لا شئ



[1] الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ، رقم 7 مما يوجب القضاء دون الكفارة .
[2] النهاية : كتاب الصوم ، باب ما على الصائم اجتنابه .
[3] الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
[4] الوسائل : كتاب الصيام الباب 15 ، ح 4 ، وباب 16 ، ح 1 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

375

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست