نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 377
والقضاء دليل ، يعتمد عليه ، ولا شئ يستند إليه ، بل بقي الأصل براءة الذمة ، من أن يعلق عليها شئ ، إلا بدليل شرعي ، ولا دليل شرعي على ذلك ، لأن ما تعرف به المسألة [1] الشرعية ، أربع طرق ، إما كتاب الله تعالى ، أو السنة المتواترة ، أو الإجماع ، أو دليل العقل ، فإذا فقدنا الثلاث ، بقي الرابع ، وهو دليل العقل . وأما الكذب على الله سبحانه ، وعلى رسوله ، والأئمة عليهم السلام ، متعمدا ، فقد فقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : وفي أصحابنا من قال ، إن ذلك لا يفطر ، وإنما ينقص وقال في مبسوطه : والارتماس في الماء ، على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال إنه لا يفطر مع ما قال في استبصاره ، من أنه ما وجدت به حديثا ، وفي هذا تناقض ظاهر ، وقول غير واضح . فأما غبار النفض ، فالذي يقوى في نفسي ، أنه يوجب القضاء ، دون الكفارة ، إذا تعمد الكون ، في تلك البقعة ، من غير ضرورة ، فأما إذا كان مضطرا إلى الكون في تلك البقعة ، وتحفظ ، واحتاط في التحفظ ، فلا شئ عليه ، من قضاء وغيره ، لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، وبين أصحابنا في ذلك خلاف ، والقضاء مجمع عليه . فأما المقام على الجنابة متعمدا ، حتى يطلع الفجر ، فالأقوى عندي ، وجوب القضاء والكفارة ، للإجماع على ذلك من الفرقة ، ولا يعتد بالشاذ الذي يخالف في ذلك . وكذلك يقوى في نفسي القضاء والكفارة ، على من ازدرد شيئا ، يقصد به إفساد الصوم ، سواء كان مطعوما معتادا ، مثل الخبز واللحم ، أو لا يكون معتادا ، مثل التراب ، والحجر والفحم [3] ، والحصى ، والخرف ، والبرد ، وغير ذلك ، لأنه إجماع من الفرقة . ومن ظن أن الشمس قد غابت ، لعارض يعرض في السماء ، من ظلمة أو قتام ، ولم يغلب على ظنه ذلك ، ثم تبين الشمس بعد ذلك ، فالواجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، فإن كان مع ظنه ، غلبة قوية ، فلا شئ عليه ، من
[1] في و ج : المسائل . ( 2 ) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم . [3] ج : والحجر والحصى .
377
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 377