responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 270


نجسة ، بغير خلاف بينهم .
ويكره أن تصلي المرأة وفي يدها خلاخل لها صوت ، أو رجلها ، على ما روي في بعض الأخبار [1] .
ويكره الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة حيوان .
ويكره الصلاة في بيوت النيران ، والخمور ، وبيوت المجوس ، والبيع ، والكنائس .
ويكره أن يصلي وفي قبلته نار مضرمة .
ويكره صلاته وفي قبلته سلاح مشهور ، كل ذلك على سبيل الكراهة دون الحظر والتحريم ، وإن كان قد ورد في ألفاظ أخبار الآحاد أنه لا يجوز الصلاة في شئ من ذلك [2] ، لأنه لا دليل على بطلان الصلاة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع .
وقد ورد ما يعارض تلك الأخبار ، قال عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الخاتم ، يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس [3] وقد قلنا أن الشئ إذا كان شديد الكراهة يأتي بلفظ لا يجوز ، وإذا كان شديد الاستحباب يأتي بلفظ الوجوب ، وإنما يعرف ذلك بشواهد الحال وقرائنها .
ولا تجوز الصلاة في المكان المغصوب مع تقدم العلم بذلك ، والاختيار على ما ذكرناه ، سواء كان الغاصب أو غيره ، مع علمه ، وكذلك لا يجوز الصلاة في الثوب المغصوب ، مع تقدم العلم بذلك ، فإن تقدم العلم بالغصب للمكان والثوب ، ثم نسي ذلك وسها العلم بهما وقت صلاته ، فلا إعادة عليه وحمله



[1] الوسائل : الباب 62 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 مع اختلاف يسير .
[2] الوسائل : الباب 30 من أبواب مكان المصلي .
[3] الوسائل : الباب 32 من أبواب مكان المصلي ، ح 10 .

270

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست