responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 269


ويكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها ، وهذا هو الاقتعاط ، " بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق ، والعين غير المعجمة ، والطاء غير المعجمة " ، المنهي عنه في الحديث ، يرويه المخالف والمؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث .
فأما الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، أو الثوب الذي فوقه ، فجائزة ، لأن هذه الأوبار طاهرة ، ولو كانت نجسة لما تعدت نجاستها إلى الثوب ، لقوله عليه السلام : ما بين يابسين من نجاسة [1] وقد يوجد في بعض الكتب أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا الذي فوقه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [2] على جهة الإيراد لا الفتوى ، والاعتقاد .
ولا يجوز الصلاة في القلنسوة ، والتكة ، إذا عملا من وبر الأرانب .
وتكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض .
وتكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهور ، مثل السكين ، والسيف .
وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار ، مجوسيا كان أو غيره ، ثوبا لمسلم ، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله .
وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله [3] وهذا خبر من أخبار الآحاد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في مبسوطه أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره [4] وأيضا إجماع أصحابنا منعقد ، على أن أسئار جميع الكفار



[1] لم نجد حديثا بهذه العبارة فيما بأيدينا من كتب الأحاديث .
[2] النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان .
[3] النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان .
[4] المبسوط : في فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس .

269

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست