responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


على النجاسة في الثوب ، وتقدم العلم بها ، قياس محض ، ونحن لا نقول به ، لأن الرسول عليه السلام قال : رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه [1] ولعمري أن المراد بذلك أحكام النسيان ، فمن أوجب الإعادة فما رفع عنه الأحكام ، ولولا إجماع أصحابنا المنعقد على إعادة صلاة من تقدم علمه بالنجاسة ونسيها ، لما أوجبنا الإعادة عليه ، وليس معنا ، فيما نحن فيه ، ذلك الإجماع ، ولا يلتفت إلى ما يوجد ، إن وجد في بعض المصنفات لرجل من أصحابنا معروف ، فليلحظ ذلك ، فالعامل بذلك مقلد لما يجده في بعض المختصرات [2] .
ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة ، فليقم قائما عليها ويصلي ، وقد روي :
فليستلق على قفاه ، وليتوجه إلى البيت المعمور ، وليؤم إيماء [3] .
ويكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح .
وإذا خاف الإنسان الحر الشديد من السجود على الأرض ، أو على الحصى ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، لا بأس أن يسجد على كمه ، فإن لم يكن معه ثوب ، سجد على كفه .
وإذا حصل في موضع فيه ثلج ، ولم يكن معه ما يسجد عليه ، ولا يقدر على الأرض ، لم يكن بالسجود عليه بأس ، بعد أن يصلبه بيده .
ويكره للإنسان الصلاة وهو معقوص الشعر ، فإن صلى كذلك متعمدا ، جازت صلاته ، ولا يجب عليه الإعادة وقد روي أنه يجب عليه إعادة الصلاة [4] قال بذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وأصول المذهب يقتضي أن لا إعادة عليه ، لأن الإعادة فرض ثان ، وهذا خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، وقد بينا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها ، ولا يلتفت



[1] الوسائل : الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة .
[2] ج : كتب المختصرات .
[3] الوسائل : الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 7 مع اختلاف يسير .
[4] الوسائل : الباب 36 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .

271

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست