responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


مثل طول العود ، فهو آخر وقت نوافل الظهر ، فإذا صار كذلك ، ولم يكن قد صلى من النوافل شيئا ، بدأ بالفريضة أولا ، ويؤخر النوافل .
وإن كان قد صلى منها ركعة أو ركعتين ، فليتممها ، وليخفف قراءتها ، ثم يصلي الفرض .
وكذلك يصلي نوافل العصر ، ما بين الفراغ من الظهر ، إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، على ما قدمناه ، فإن صار كذلك ، ولم يكن قد صلى شيئا منها ، بدأ بالعصر وأخر النوافل ، وإن كان قد صلى منها شيئا ، أتم ما بقي عليه ، ثم صلى العصر ، ونوافل المغرب كذلك ، الاعتبار فيها وفي وقتها ، حصول شئ منها قبل خروجه .
ووقت الركعتين من جلوس ، بعد العشاء الآخرة ، فإن كان ممن يريد أن يتنفل آخرهما ، يختم صلاته بهاتين الركعتين .
وآخر وقتهما نصف الليل ، فإن قارب انتصافه ، وأراد أن يصلي صلاة ، فليبدأ بهما ثم يتنفل بما أراد .
ووقت صلاة الليل ، بعد انتصافه ، على ما قدمناه ، إلى طلوع الفجر ، وكلما قارب الفجر كان أفضل ، فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا ، بدأ بصلاة الغداة ، وأخر صلاة الليل ، وإن كان قد صلى من صلاة الليل عند طلوع الفجر أربع ركعات . أتم صلاة الليل ، وخفف القراءة فيها ، ثم صلى الغداة ، فإن قام إلى صلاة الليل ، وقد قارب الفجر ، خفف الصلاة ، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها ، ولا يطول الركوع والسجود ، لئلا يفوته فضل أول وقت صلاة الغداة .
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله ، إلا لمسافر يخاف فوتها ، أو شاب يمنعه من قيام آخر الليل رطوبة رأسه ، ولا يجعل ذلك عادة ، على ما روي في بعض الروايات [1] .



[1] الوسائل : الباب 44 من أبواب المواقيت .

202

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست