responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


المرتضى رضي الله عنه ، والأول هو المعمول عليه ، والأظهر في المذهب ، وبه تنطق الأخبار [1] المتواترة المتظاهرة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام ، وهو مذهب شيخنا المفيد رحمه الله وأبي جعفر الطوسي رحمه الله .
وأيضا فإن هذا المكلف عند هذه الأحوال ، تكليفه غلبة ظنه وقد امتثل ذلك ، ودخل في صلاته دخولا شرعيا مأمورا به ، وإعادة صلاته المأمور بها ، أو هدمها من أولها ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه فأما إن كان دخوله في هذه الصلاة لا عند غلبة ظنه ، واستظهاره ، ولا عند فقدان أمارات أوقاته ، ودلالاته ، فالقول عندي ، ما قاله السيد المرتضى في هذه الحال فليلحظ ذلك .
والأوقات التي ورد النهي عن الصلاة التي لا سبب لها فيه ابتداء طلوع الشمس ، وبعد صلاة الغداة ، وبعد صلاة العصر ، وعند غروب الشمس ، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال ، إلا في يوم الجمعة خاصة .
فأما الصلاة التي لها سبب . فإنها لا تكره في وقت من الأوقات .
ومتى صار ظل كل شئ مثله ، ومعرفة ذلك إذا انتصف النهار ، ورأيت الظل ينقص ، فإن الشمس لم تزل ، فإذا زاد الظل ، فقد زالت الشمس ، غير أن أطول ما يكون ظل الزوال ، إذا كانت الشمس في أول الجدي ، وهو أول الشتاء ، حين انقضى الخريف ، وظل العود يومئذ ، ساعة تزول الشمس ، مثله مرة وثلث ، وأقصر ما يكون الظل ، إذا كانت الشمس في أول السرطان ، وذلك أول الصيف حين انقضاء الربيع ، وظل الزوال يومئذ بالعراق نصف سدس طول العود الذي تقيمه ، وتقع في الشمس في الأيار ، فإذا زالت الشمس على أي ظل كان من الطول والقصر ، فقد دخل وقت الظهر ، فإذا زاد على طول الزوال



[1] الوسائل : كتاب الصلاة الباب 25 من أبواب المواقيت .

201

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست