responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 203


والأحوط والأظهر ، لزوم أصول المذهب ، وأن لا يصلي فريضة ولا نافلة قبل دخول وقتها ، لا لعذر ولا لغيره ، بل قضاء الصلاة لهذين المكلفين هو المعمول عليه الأظهر ، لا على جهة الأفضل بين القضاء ، وبين تقديمها ، قبل دخول وقتها ووقت ركعتي نافلة الغداة ، عند الفراغ من صلاة الليل ، على ما قدمناه ، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر ، ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا ، صلى الركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة ، فإذا طلعت الحمرة ، ولم يكن قد صلى الركعتين ، أخرهما ، وصلى الغداة .
ومن فاتته صلاة فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ، من ليل أو نهار ، ما لم يتضيق وقت صلاة حاضرة ، فإن تضيق وقت صلاة حاضرة ، بدأ بها ، ثم بالتي فاتته ، فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة ، قبل تضيق وقتها وقد صلى منها شيئا قبل الفراغ منها ، فالواجب عليه ، العدول بنيته إلى الصلاة الفائتة ، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة ، وعلى هذا إجماع أصحابنا منعقد .
ويصلي ركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، والصلاة على الجنازة ، وصلاة الكسوف ، في جميع الأحوال ، ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها .
ومن فاته شئ من صلاة النوافل ، فليقضها أي وقت شاء ، من ليل أو نهار ، ما لم يدخل وقت فريضة ، وقد روي [1] إلا عند طلوع الشمس أو غروبها ، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها ، في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية [2] بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما .
قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله في نهايته ويعرف زوال الشمس بالأصطرلاب [3] قال محمد بن إدريس : الأصطرلاب ، معناه مقياس النجوم ، وهو باليونانية ( اصطرلافون ) ، واصطر هو النجم ، ولا فون هو المرآة ، ومن ذلك



[1] الوسائل : الباب 38 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 8 .
[2] الوسائل : الباب 38 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 8 .
[3] النهاية : باب أوقات الصلاة .

203

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست