responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 197


صلاة وقتين ، ولو قيل أن لكل صلاة وقتا ، وللوقت أول ، وآخر كان صوابا جيدا .
وإنما الخلاف بين أصحابنا في أن هذين الوقتين لمكلف واحد ، أو لمكلفين ، فالصحيح أن الوقتين لمكلف واحد ، إلا أن الصلاة في الوقت الأول أفضل .
من الوقت الأخير على ما قدمناه .
والذي يدل على ما اخترناه ، ويعضد ما قويناه ، بعد الإجماع قوله تعالى :
" أقم الصلاة طرفي النهار " [1] يعني الفجر والعصر ، وطرف الشئ ما يقرب من نهايته ، ولا يليق ذلك إلا بقول من قال : إن وقت العصر ممتد إلى قرب غروب الشمس ، لأن مصير ظل كل شئ مثله أو مثليه ، يقرب من الوسط ، ولا يقرب من الغاية والنهاية ، ولا معنى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب ، لأن المغرب ليس هي في طرف النهار ، وإنما هي في طرف الليل ، بدلالة أن الصائم يحل له الإفطار في ذلك الوقت ، والإفطار لا يحل في بقية النهار .
وأيضا قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " [2] وغسق الليل عندنا انتصافه ، فظاهر هذا الكلام يقتضي أن وقت الظهر ابتداؤه من دلوك الشمس ، وهو زوالها ، وإنه يمتد إلى غسق الليل ، وخرج منه بالدليل و والإجماع وقت غروب الشمس ، فبقي ما قبله .
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : إنما أجلكم في أجل ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس [3] وظاهر هذا القول يقتضي التناهي وقصر المدة ، ولا يليق ذلك إلا بما اخترناه ونظير هذا الخبر في إفادة قصر المدة ما روي من قوله صلى الله عليه وآله :
بعثت والساعة كهاتين ، وأشار صلى الله عليه وآله بالسبابة والوسطى [4] .



[1] هود : 114 .
[2] الإسراء : 78 .
[3] صحيح البخاري : ج 6 ، ص 235 ، باب فضل القرآن ، ح 2 .
[4] البحار : ج 74 ، إلا أن العبارة هكذا ( بعثت أنا والساعة كهذه من هذه ) .

197

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست