responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 196


النهاية [1] والمبسوط [2] والجمل والعقود [3] ما خلا مصباحه .
وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره ، بغير خلاف ، ما خلا صلاة الليل ، أعني نافلة صلاة الليل ، فإن فعلها في الربع الأخير من الليل أفضل ، وقيل السدس ، وهذا الذي اخترناه من الأوقات ، هو المعمول عليه ، المحقق من المذهب ، المجمع عليه .
وقد ذهب بعض أصحابنا ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في سائر كتبه ، إلى أن لكل صلاة وقتين ، أولا وآخرا ، فالوقت الأول ، لمن لا عذر له ، والثاني لمن له عذر ، فأول وقت الظهر للمختار زوال الشمس وآخره إلى قبل أن يصير ظل كل شئ مثله ، بمقدار أداء فريضة الظهر ، فإذا صار ظل كل شئ مثله ، قبل أن يصلي المختار الفريضة ، صارت الظهر قضاء لا أداء ، وأول وقت العصر عنده للمختار ، بعد فريضة الظهر ، وآخره قبل أن يصير ظل كل شئ مثليه ، بمقدار أداء فريضة العصر ، فإذا صار ظل كل شئ مثليه ، قبل أن يصلي المختار الفريضة صارت الظهر قضاء لا أداء وأول وقت المغرب ، عدم الحمرة من ناحية المشرق ، وآخره للمختار ، قبل غيبوبة الشفق من ناحية المغرب ، بمقدار أداء فريضة المغرب ، فإذا عدمت الحمرة من ناحية المغرب ، ولم يصل المختار الفريضة صارت قضاء لا أداء .
وأول وقت العشاء الآخرة ، بعد صلاة المغرب ، وآخره قبل ثلث الليل ، بمقدار أداء فريضة العشاء الآخرة ، فإذا صار الثلث من الليل ، ولم يصل المختار صلاة العشاء الآخرة ، صارت قضاء لا أداء فيجعل الوقتين المكلفين للمختار الوقت الأول ولمن له عذر الوقت الأخير .
ولا خلاف في أن أول الوقت لأداء الصلاة أفضل من آخره ، وإن لكل



[1] النهاية : باب أوقات الصلوات .
[2] المبسوط : كتاب الصلاة ، في ذكر المواقيت .
[3] الجمل والعقود : كتاب الصلاة ، في ذكر المواقيت .

196

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست