responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 19


لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة ، فيقبح الإقدام منا عليه ، لأن الإقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا أو قبيحا ، كالإقدام على ما نقطع على كونه فسادا ، ولهذه الجملة أبطلنا أن يكون القياس في الشريعة الذي يذهب مخالفونا إليه طريقا إلى الأحكام الشرعية ، من حيث كان القياس يوجب الظن ولا يفضي إلى العلم ، ألا ترى تظن - بجمل الفرع في التحريم على أصل محرم بنسبة تجمع بينهما - أنه محرم مثل أصله ، ولا نعلم - من حيث ظننا أنه يشبه المحرم - أنه محرم وكذلك أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد ، لأنها لا توجب علما ولا عملا ، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم ، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه ، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا وإن ظننت به الصدق ، فإن الظن لا يمنع من التجويز ، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمن من كونه فسادا وغير صلاح .
قال : وقد تجاوز قوم من شيوخنا " رحمهم الله " في إبطال القياس في الشريعة ، والعمل فيها بأخبار الآحاد ، إلى أن قالوا : إنه يستحيل من طريق العقول العبادة ( التعبد ) بالقياس في الأحكام . وأحالوا أيضا من طريق العقول ( التعبد ) بالعمل بأخبار الآحاد . وعولوا على أن العمل يجب أن يكون تابعا للعلم ، وإذا كان غير متيقن في القياس وأخبار الآحاد لم تجز العبادة ( التعبد ) بهما .
والمذهب الصحيح هو غير هذا ، لأن العقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد ، ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ ولدخل في باب الصحة ، لأن عبادته ( تعبده ) تعالى بذلك يوجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له ، فإنه لا فرق - بين أن يقول صلى الله عليه وآله : قد حرم عليكم كذا وكذا فاجتنبوه ، وبين أن يقول : إذا أخبركم عني مخبر - له صفة العدالة - بتحريمه فحرموه - في صحة الطريق إلى العلم بتحريمه ، وكذلك إذا قال : لو غلب في ظنكم شبه لبعض الفروع ببعض الأصول في صفة يقتضي التحريم فحرموه ، فقد حرمته

19

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست