responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 185


ولا يتمكن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا ، يصلي في كل واحد منهما ، على الانفراد ، وجوبا ، وقال بعض منهم : ينزعهما ويصلي عريانا ، وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، لأن المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ، ودليل الإجماع منفي ، فإذا كان كذلك ، فالاحتياط يوجب ما قلناه .
فإن قال قائل : بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد ، لأنه إذا صلى فيهما جميعا ، تبين وتيقن بعد فراغه من الصلاتين معا أنه قد صلى في ثوب طاهر ؟ .
قلنا : المؤثرات في وجوه الأفعال ، يجب أن تكون مقارنة لها ، لا متأخرة عنها ، والواجب عليه عند افتتاح كل فريضة ، أن يقطع على ثوبه بالطهارة ، وهذا يجوز عند افتتاح كل صلاة ، من الصلاتين أنه نجس ، ولا يعلم أنه طاهر ، عند افتتاح كل صلاة فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلا بعد العلم بطهارة ثوبه ، وبدنه ، لأنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة ، وهو شاك في طهارة ثوبه ، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد ، وأيضا كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة ، فكيف يؤثر في هذا الوجه ، ما يأتي بعده ومن شأن المؤثر في وجوه الأفعال ، أن يكون مقارنا لها ، لا يتأخر عنها ، على ما بيناه .
فإن قيل : أليس الداخل في الصلاة ، يعلم أن وجوب ما دخل فيه ، موقوف على تمامه ؟
قلنا : معاذ الله أن نقول ذلك ، بل كل فعل يأتيه في الوقت ، فهو واجب ، ولا يقف على أمر منتظر ، وإنما يقف صحته على الاتصال ، والمراد بذلك ، أنه إذا اتصل ، فلا قضاء عليه ، وإذا لم يتصل ، فالقضاء واجب ، فأما الوجوب ، واستحقاق الثواب ، فلا يتغير بالوصل ، والقطع ، يبين ذلك أنه ربما وجب القطع ، وربما وجب الوصل ، فلو تغير بالقطع والوصل وجوبه ، لم يصح دخوله في الوجوب .
وليس لأحد أن يقول : إنه بعد الفراغ من الصلاتين ، يقطع على براءة

185

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست