نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 186
ذمته ، وإن العبادة مجزية . قلنا ، لا يصح ذلك ، لأن بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف ، وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه ، وينبغي أن يتميز له في حال ما وجب عليه ، حتى يصح منها الإقدام عليه ، وتمييزه له من غيره ، وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة وقد ذكر السيد المرتضى في مسائل خلافه عند مناظرته لأبي حنيفة ، في أن المتيمم ، إذا دخل في صلاته ، ثم وجد الماء ، فالواجب عليه ، أن يمضي في صلاته ، وعند أبي حنيفة ، الواجب عليه قطعها قياسا على الصغيرة التي تعتد بالشهور ، ثم اعتدت شهرا ، ثم رأت الدم ، وانتقلت عدتها إلى الأقراء ، لأن الشهور قد حصلت بدلا من الأقراء ، كذلك التيمم ، قال المرتضى : نحن نقول إذا انتقلت عدتها إلى الأقراء ، احتسب لها مما مضى قروء ، فأما من يقول لا يحتسب ، فله أن يفرق بينها وبين المتيمم ، وذلك أن المرأة قد تعتد بعدة مشكوك فيها عندهم ، لا يعلم ما حكمها ، ويكون أمرها موقوفا على ما ينكشف فيما بعد فإن ظهر حمل ، اعتدت به ، وإن لم يظهر حمل ، اعتدت بالأقراء ، وليس كذلك المتيمم ، لأنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر ، فلم يلزم من رأى الماء في الصلاة ، الاستيناف لهذه العلة ، وإن لزم المعتدة بالشهور الانتقال إلى الأقراء [1] هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله ، ألا ترى إلى قوله : لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها ، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر ، فهذا يدلك على ما نبهنا عليه ، من أدلة المسألة ، فإنها هي بعينها . ومن كان معه ثوب نجس ، ولا يقدر على الماء ، نزعه ، وصل عريانا ، فإن لم يتمكن من نزعه ، خوفا على نفسه من البرد ، صلى فيه ، ولا إعادة عليه ، وقد
[1] لم نعثر على كتاب الخلاف للسيد المرتضى رحمه الله .
186
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 186