responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 184


يذهب إلى خلاف هذا .
والمذي والوذي طاهران عندنا ، لا تجب إزالتهما .
والقئ ليس بنجس ، وفي أصحابنا من قال هو نجس والأول المعتمد عليه .
والصديد والقيح ، حكمهما حكم القئ ، سواء .
< فهرس الموضوعات > لا بأس بنجاسة مالا يتم الصلاة فيه < / فهرس الموضوعات > وكل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا ، مثل الخف ، والنعل ، والقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، والسيف ، والمنطقة ، والخاتم والسوار ، والدملج ، وما أشبه ذلك إذا أصابه نجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس ، إذا انطلق عليه اسم اللباس والملبوس .
فأما ما لا ينطلق عليه اسم الملبوس ، ولم يكن لباسا ، فلا يجوز في شئ منه الصلاة إذا أصابته نجاسة ، وإن كان لا يتم الصلاة فيه منفردا ، لأنه غير لباس .
وما لا نفس له سائلة من الميتات ، لا ينجس الثوب ولا البدن ، ولا المايع الذي يموت فيه ، ماء كان أو غيره ، وآن تغير أوصاف الماء به .
وطين الطريق لا بأس به ، ما لم يعلم فيه نجاسة .
وإذا أصاب الثوب ماء المطر ، وقد خالطه شئ من النجاسة ، فإن كان جاريا من الميزاب ، والمطر متصل من السماء ، فلا ينجس الثوب والبدن ، ما لم يتغير أحد أو صاف الماء ، فإن سكنت السماء ، وبقي ماء المطر مستنقعا اعتبر فيه ما ذكرناه من حكم المياه الراكدة غيره مياه الآبار بالقلة والكثرة وتغير أحد الأوصاف بالنجاسة ، فيحكم فيه بذلك ، وهذا حكم الوكف [1] مع اتصال المطر من السماء ، وانقطاعه .
والماء الذي يستنجى به ، أو يغتسل به من الجنابة ، إذا رجع عليه ، أو على ثوبه ، لم يكن به بأس بغير خلاف ، فإن انفصل منه ، ووقع على نجاسة ، ثم رجع عليه ، وجب إزالته .
< فهرس الموضوعات > فيمن كان معه ثوبان أحدهما نجس لا بعينه < / فهرس الموضوعات > وإذا حصل معه ثوبان ، أحدهما نجس ، والآخر طاهر ، ولم يتميز له الطاهر ،



[1] وكف البيت وكفا قطر سقفه .

184

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست