نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 147
أصحابنا فيها على ستة أقوال : منهم من قال تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول أقل أيام الحيض وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض ، وتصوم وتصلي باقي أيام الشهرين . ومنهم من يعكس هذا . ومنهم من يقول بترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام في أوائل كل شهر ، وتصلي وتصوم باقي أيام الشهرين . ومنهم من يقول ستة أيام فحسب . ومنهم من يقول بترك الصلاة والصوم في كل شهر ثلاثة أيام فحسب ، وتصلي وتصوم باقي الأيام . ومنهم من يقول تعدد عشرات ، عشرة حيض ، وعشرة طهر ، هذا مع استمراره ودوامه ، ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تستقر لها عادة ، بأن يتوالى عليها شهران متتابعان ترى الدم في كل شهر منهما أياما سواء في أوقات سواء ، مثاله أن ترى الدم في الشهر الأول بعد الهلال خمسة أيام ، ثم ينقطع تمام الشهر ، ثم يهل الشهر الثاني ، فتراه في أوله بلا فصل خمسة أيام ، فهذا معنى قولنا أعداد وأوقات سواء . فإن رأته في النصف الثاني خمسة أيام ، لم يكن ذلك عادة ، لأنها ما رأت الخمسة في أوقات الخمسة في الشهر الأول فتجعل ذلك عادتها . فأما غير المبتدأة وهي التي تكون لها عادة ، فلتلتزم عادتها إذا تجاوز دمها العشر ، فأما إذا لم يتجاوز دمها العشر ، فأي دم رأته بعد عادتها وقبل تجاوز العشر فهو دم حيض ، لقولهم عليهم السلام : الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر [1] يعنون بأيام الحيض العشرة الأيام التي هي حد الأكثر . فإن قيل : فيبطل قول [2] الأئمة عليهم السلام : ترجع إلى العادة ، أو تمسك
[1] الوسائل : الباب 4 و 5 من أبواب الحيض . [2] الوسائل : الباب 4 و 5 من أبواب الحيض .
147
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 147