responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله [1] ، وذكر في نهايته [2] القول الآخر ، وقد بينا عذره في مثل ذلك ، لأن كتابه - أعني نهايته - كتاب خبر ، لا كتاب بحث ونظر .
< فهرس الموضوعات > لو اشتبه دم الحيض بدم العذرة والقرح < / فهرس الموضوعات > فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض ، فلتدخل المرأة قطنة ، فإن خرجت منغمسة بالدم ، فذاك دم حيض ، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة .
فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيض فلتدخل إصبعها ، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح ، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض .
والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر .
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض ، فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم حيض ، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيام فالجميع حيض .
< فهرس الموضوعات > إن تجاوز الدم عن العشرة فلها أربعة أحوال < / فهرس الموضوعات > وإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال :
أحدها : أن يتميز لها بالصفة فلتعمل على التميز .
والثاني : أن لا يتميز لها وجاء الدم لونا واحدا ، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها .
والثالث : لا يكون لها نساء من أهلها ، فلترجع إلى من هو من أبناء سنها ، فلتعمل على عادتهن .
الرابع : لا يكون لها نساء من أبناء سنها ، فعند ذه الحال اختلف قول



[1] الجمل والعقود : في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس .
[2] النهاية : باب حكم الحيض والمستحاضة والنفساء .

146

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست