responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 148


عادتها ، أو ترجع إلى عادتها ، على اختلاف الألفاظ .
قلنا ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة الأيام ، فحينئذ ترجع إلى عادتها ، وتجعل ما جاوز العادة والعشرة استحاضة ، فأما إذا تجاوز الدم العادة ولم يتجاوز العشرة الأيام التي هي أكثر أيام الحيض ، فلا ترجع إلى العادة ، بل يكون جميع ذلك وجميع تلك الأيام حيضا ، لقولهم عليهم السلام : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، وهذه أيام الحيض فقد عملنا بالقولين ، ولم نتعد النصين ، ولا مناقضة بين ذلك ، فليتأمل ، وليلحظ ما قلناه ، فكثيرا يشتبه هذا على الفقهاء .
فإذا تقرر هذا ، فمتى اتصل الدم بالعادة وتجاوز العشرة الأيام فإنها تمسك العادة ، تجعل ما عداها استحاضة ، سواء تقدم العادة واتصل بها ، أو تأخر عنها متصلا بها وجاوز العشرة ، لما أصلناه وقررناه من قولهم عليهم السلام المجمع عليه : ترجع إلى عادتها ، وتمسك عادتها . فعلى هذا التحرير : إذا رأت خمسة أيام دما قبل عادتها ، وخمسة أيام في عادتها ، وكانت عادتها خمسة أيام وخمسة أيام دما بعد عادتها ، فالواجب عليها الرجوع إلى العادة والتمسك بها ، وتكون الخمسة الأولة والخمسة الأخيرة استحاضة ، وكذلك إذا رأت عشرة قبلها ، واتصل بها ، فإنها تلزم عادتها ، وتكون العشرة استحاضة ، فكذلك إذا رأت خمسة أيام عادتها ، واتصل بها عشرة أيام بعد الخمسة ، فإنها ترجع إلى عادتها ، وتمسك بها ، وتجعل العشرة استحاضة .
فأما إذا لم يتصل بالعادة وكانت ثلاثة أيام متتابعات بعد أن مضى لها أقل الطهر ، وهو عشرة أيام نقاء فإنه حيض ، لأنه في أيام الحيض لقولهم عليهم السلام : الكدرة والصفرة في أيا الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر ، على ما حررناه وقررناه فليلحظ هذه الجملة ، فإنها إذا حصلت اطلع بها وأشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب .
فإن اضطربت عادتها ، وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها وصارت ناسية لهذا

148

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست