نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 145
الأجناس والمصادر ، ألا ترى أن من أكل في نهار شهر رمضان متعمدا ، وكرر الأكل ، لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف . ويجب عليها ، الاغتسال عند نقائها من حيضها ، ولا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وغير غائب عنها زوجها غيبة مخصوصة ، وبعض أصحابنا يطلق هذا الموضع ويقول : ولا يصح طلاقها ، وهذا لا بد من تقييده بما قيدناه ، وإلا فالحائض التي غير مدخول بها والغائب عنها غيبة مخصوصة ، يصح طلاقها بغير خلاف ، ولا بد من التقيد . ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث ويصح منها الغسل والوضوء على وجه لا يرفع بهما الحدث مثل غسل الإحرام والجمعة والعيدين ، ووضوئها لجلوسها في محرابها لتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلاتها ، وهما غسل ووضوء مأمور بهما شرعيان ، فهذا معنى قولنا : على وجه يرفعان الحدث . ولا يجب عليها قضاء الصلاة بإجماع المسلمين ، ويجب عليها قضاء الصوم بالإجماع أيضا . ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس ما عدا المكتوب من المصحف وحمله ، ويكره لها الخضاب . ومتى رأت المرأة الدوم لدون تسع سنين ، لم يكن ذلك دم حيض . وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة مع تغير عادتها ، فمتى رأت بعد ذلك كان دم استحاضة . وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات ، وأكثره عشرة أيام ، لا خلاف بين أصحابنا في هذين الحدين والمقدارين ، بل اختلفوا في كيفية الأقل ، فمنهم من قال : تكون الثلاثة متوالية ، ومنهم من قال : سواء كانت متتابعة أو متفرقة إذا كانت في جملة العشرة ، والقول الأول هو الأظهر ، لأن الأصل بعد تكليفها الصوم والصلاة ، فمن ادعى سقوط تكليفها بالصوم والصلاة ، يحتاج إلى دليل ،
145
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 145