responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


الصلاة ، لا تغتسل [1] ألا تراه عليه السلام إنما علقه بالصلاة ولا جل الصلاة فلما سقط تكليفها بالصلاة لأجل الحيض ، قال : لا تغتسل ، إنما كانت تغتسل لأجل الصلاة ، لشئ سوى ذلك .
وأيضا فإن الرسول عليه السلام ، كان يطوف على تسع نساء بغسل واحد ، فلو كان واجبا ، لما جاز له تركه ، لأنه كان يخل بالاغتسال الذي هو الواجب ، ويتركه ، ولا خلاف في أن ترك الواجب قبيح عقلا وسمعا ، وحوشي عليه السلام عن ذلك .
وأيضا فلا خلاف بين المسلمين ، وخصوصا علماء أهل البيت عليهم السلام وطائفتهم أن الإنسان إذا أجنب أول الليل له أن يترك الاغتسال ، ، وينام إلى دخول وقت صلاته ، فحينئذ يجب عليه الاغتسال لأجل الصلاة ، فلو كان الغسل من الجنابة واجبا على كل حال ، وإن المكلف إذا صار جنبا يجب عليه الاغتسال بعده ، وفي كل وقت ، لكان يلزم على ذلك أشياء ، لا قبل لملتزمها إلا العود عن مقالته ، والرجوع إلى جماعته ، أو الخروج عن إجماع أهل نحلته ، أو العناد لديانته ، من جملتها أنه إذا جامع زوجته ونزع وتخلص من حال مجامعته ، يجب عليه الاغتسال لوقته بلا فصل وساعته ، فإن كان عنده ماء في منزله وأراد تركه والخروج منه والاغتسال خارجه من نهر أو حمام ، يحظر عليه الخروج منه إلى النهر أو الحمام ، لأنه يكون مخلا بواجب ، تاركا له ، وترك الواجب وبدله قبيح على ما بيناه أولا وأوضحناه فإن قيل الواجب عندكم على ضربين : واجب موسع ، وواجب مضيق ، فالموسع الذي له بدل ، وهو العزم على أدائه قبل خروج وقته ، وتقضي حاله وزمانه ، فللمكلف تركه مع إقامته البدل مقامه .



[1] التهذيب : كتاب الطهارة ، الباب 19 من أبواب الزيادات ، ح 47 ، مع اختلاف في العبارة . وفي الوسائل : الباب 14 من أبواب الجنابة ، ح 1 .

129

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست