نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 128
الأولى نظرت ، فإن كانت الأعضاء التي وضاها ندية بعد بنى عليها ، وإن كانت قد نشفت ، استأنف الوضوء ، كمن قطع الموالاة . فأما في غسل الجنابة فإنه يبني على كل حال ، لأن الموالاة ليست شرطا فيها . والتسمية عند الطهارة مستحبة غير واجبة . فأما نية هذا الغسل ، فإن كان الجنب ، عليه صلاة واجبة ، أو قد دخل عليه وقت صلوات واجبة ، أو قد تعين عليه طواف واجب ، وأراد الاغتسال من جنابته ، فيجب عليه أن ينوي الاغتسال لرفع الحدث واجبا ، قربة إلى الله تعالى ، ويكون الغسل هاهنا واجبا عليه ، وكذلك النية ، لأن الغسل طهارة كبرى ، هي شرط في استباحة الصلاة ، فمهما لم تجب الصلاة على الجنب لا تجب عليه هذه الطهارة التي هي شرط فيها ، فإن لم يدخل عليه وقت صلاة واجبة ، ولا عليه صلاة واجبة ، ولا تعين عليه طواف واجب ، فغسله ونيته مندوبان والذي يدل على ذلك ، ما ذكره محققوا هذا الفن ، ومصنفو كتب أصول الفقه ، وهو أن الغسل قبل وقت الصلاة المفروضة ، والطواف المفروض ، لا يشارك الغسل بعد دخول الوقت ، في وجه الوجوب ، لأن وجه وجوب الغسل كونه شرطا في صلاة هي واجبة على المكلف المغتسل في الحال ، وذمته مشغولة بها ، وهذا الوجه غير قائم في الغسل قبل دخول وقت الصلاة المفروضة ، وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام ما يدل بصريحه وفحواه على ما ذكرناه [1] ، وقد أورد بعضه الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه تهذيب الأحكام : قال روي فلان عن فلان ورفع الحديث إلى الصادق عليه السلام قال : قلت له : امرأة جامعها زوجها فقامت لتغتسل ، فهي في المغتسل جاءها دم الحيض قبل أن تغتسل ، أتغتسل من جنابتها أم لا ، فقال عليه السلام : قد جاءها شئ يفسد عليها