responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 130


والمضيق هو الذي لا بدل له يقوم مقامه فغسل الجنابة من الواجبات الموسعات واتقضى من تلك الالزامات ، وأتخلص من تيك الشناعات ، كما أن الصلاة بعد دخول وقتها وقبل تضيقه من الواجبات الموسعات ، فلمكلفها أن يتركها إذا فعل العزم الذي هو البدل إلى آخر وقتها ، غير حرج في ذلك ولا آثم ، بغير خلاف عندكم ، بل الإجماع منعقد منكم عليه .
قيل له : الذي يفسد هذا الاعتراض ، ويدمر على هذا الخيال ، أن أول ما نقوله ونقرره ونحرره ، إن القياس في الشريعة عند أهل البيت عليهم السلام باطل غير معمول عليه ولا مفروع إليه ، ولا خلاف بين شيعتهم المحقين ، وعلمائهم المحققين في ذلك ، لأدلة ليس هذا موضع ذكرها ، فمن أرادها أخذها من مظانها ، فإنها في كتب المشيخة محققة واضحة ، لولا الأدلة القاهرة وأقوال الأئمة الطاهرة ، في تأخير ما صوره السائل من المسائل في الاعتراض ، وغير ذلك من الصور ، عن أول وقته وإقامة البدل مقامه ، لكان داخلا فيما قررناه وحررناه ، فأخرجنا منه ما أخرجناه ، لأجل الإجماع والأدلة ، وبقي ما عداه على ما أصلناه من أن ترك الواجب قبيح ، والإخلال بالفرض المتعين لا يجوز ، على أن بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله [1] يذهب إلى أن تارك الصلاة في أول وقتها من غير عذر مخل بواجب ، تارك له ، معاقب مأثوم ، إلا أنه إذا فعله يعفو الله تعالى عن ذنبه تفضلا منه ورحمة ، ذكر ذلك في كتبه ، وحكاه عنه تلميذه شيخنا السعيد أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدته [2] وربما قواه أبو جعفر في بعض الأوقات ، وربما زيفه في وقت آخر .
فإن اعترض معترض وخطر بالبال فقال : قد بقي سؤال ، وهو إن كان غسل الجنابة لا يجب ، إلا عند دخول وقت الصلاة على ما قررته وشرحته ، فما



[1] في المقنعة : باب أوقات الصلاة وعلائم كل وقت ص 94 .
[2] العدة ص 90 فصل في الأمر الوقت ما حكمه .

130

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست