نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 127
الأخبار وإن كانت رواتها عدولا ، فمذهب أصحابنا لا يجوز العمل بها ولا يسوغه ، بل معلوم من مذهبهم ترك العمل بها ، لأن العمل تابع للعلم ، وأخبار الآحاد لا تثمر علما ، ولا عملا ، وهذا يكاد يعلم من مذهبنا ضرورة ، على ما أصلناه وحكيناه عن السيد المرتضى رحمه الله في خطبة كتابنا هذا ، ثم إن السيد المرتضى رحمه الله قد ذكر المسألة في مسائل خلافه على ما أوردناه ، ولم يتعرض لا عادة الصلاة جملة . ثم إن الشيخ أبا جعفر رحمه الله قال ذلك على سبيل الاحتياط ، هذا دليله في المسألة ، وما أورد دليلا غيره ، ولا متمسكا سواه ، ولا ادعى إجماعا ، ولا أخبارا . ثم يمكن أن يعمل بما ذهب إليه رحمه الله على بعض الوجوه ، وهو إذا لبس ثوبا جديدا ، ونام فيه ليلة ، ثم نزعه ، ولبس ثوبا غيره ، ونام فيه ليالي ، ثم بعد ذلك وجد المني في ذلك الثوب الأول المنزوع ، فإنه يجب عليه حينئذ إعادة الصلوات ، من وقت نزعه الأول إلى وقت وجوده فيه ، إذا لم يكن قد اغتسل بعد نزعه وكان قد اغتسل قبل لبسه الأول بلحظة ، فيجب عليه في هذه الصورة إعادة الصلاة التي وقعت بين الغسلين ، فقد عملنا بقوله على ما ترى على بعض الوجوه . ونية الغسل لا بد منها ، وكذلك كل طهارة ، وضوء كانت أو تيمما . فأما وقت النية ، فالمستحب ، أن يفعل إذا ابتدأ بغسل اليدين ، ويتعين فعلها إذا ابتدأ بغسل الوجه في الوضوء ، أو الرأس في غسل الجنابة ، وغيره من الأغسال ، لا يجزي ما تقدم على ذلك ولا يلزمه استدامتها إلى آخر الغسل والوضوء بل يلزم استمراره على حكم النية ، ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ، فإن انتقل إلى نية تخالفها وقد غسل بعض أعضاء الطهارة ثم تمم لم يرتفع حدثه فيما غسل بعد نقل النية ونقضها ، فإن رجع إلى النية
127
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 127