responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل ، لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل ، لأنه لا يصح منه نية القربة ، لأنه لا يعرف المتقرب إليه ، وإن كان مخاطبا بالشرايع عندنا ، وعند الأكثر من العلماء .
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له [1] وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنه إذا رأى الإنسان على ثوبه الذي لا يشاركه فيه غيره منيا ، فإنه يجب عليه الغسل وإعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث .
والذي أذهب إليه ، وأفتي به في ذلك ، أنه لا يجب عليه إعادة الصلوات الواقعة فيما بين الغسلين والاحتلامين ، لأن إعادة الصلاة تحتاج إلى دليل شرعي قاطع للعذر ، مزيل للريب ، والإنسان المصلي قاطع متيقن لبراءة ذمته بصلاته التي صلاها في ذلك الثوب ، وهو مجوز أن تكون هذه الجنابة من نومه فيه هذه الليلة ، ومجوزاتها من ليالي قبلها ، والصلوات التي صلاهن متيقنات ، وقد وقعن شرعيات ، فلا يترك المتيقن للمشكوك فيه ، بل يجب عليه إعادة صلاته التي انتبه وصلاها فحسب ، وفي الأخبار ما يدل على ذلك قد أورده المذكور في استبصاره [2] عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما أصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعيد صلاته . وما قال يعيد صلواته من آخر غسل اغتسل .
وقالوا عليهم السلام : اسكتوا عما سكت الله تعالى عنه [3] ولم يورد المذكور رحمه الله بإعادة الصلاة إلا هذا الخبر فحسب .
ثم قد علمنا بمتضمنه ، إذا أحسنا الظن برواية ، وعملنا بأخبار الآحاد ، فكيف والراوي فطحي المذهب ، غير معتقد للحق ، بل معاند له ، كافر ! مع أن



[1] المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة .
[2] الإستبصار : الباب 65 من أبواب الجنابة ، ح 1 .
[3] عوالي اللئالي : ج 3 ص 166 .

126

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست