responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


معه إجماع بالفرق بينهما ، ولو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله .
وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه وهي ليله الفرقان ، لأن الله تعالى فرق بين الحق والباطل فيها : لأنها ليلة بدر ، ووقعة بدر كان القتال في صبيحتها في شهر رمضان ، سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصيام ، لأنه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان ، سنة اثنتين من الهجرة .
وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى ، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه ، ولا ندب إليه ، كما ندب إلى قضاء غسل يوم الجمعة .
وغسل يوم الأضحى ، ووقته وقت غسل يوم الفطر .
وغسل الإحرام أي إحرام كان ، سواء كان لحج أو لعمرة .
وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد الحرام وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد الرسول عليه السلام ، وغسل زيارته عليه السلام ، وغسل زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام ، وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة ، وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة على أصح الأقوال ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا ، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيناه ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل التوبة ، وغسل يوم عرفة .
والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل ، بل يستحب له ذلك ، وهو داخل في غسل التوبة ، اللهم إلا أن يكون عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه ،

125

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست