نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 125
معه إجماع بالفرق بينهما ، ولو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله . وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة منه وهي ليله الفرقان ، لأن الله تعالى فرق بين الحق والباطل فيها : لأنها ليلة بدر ، ووقعة بدر كان القتال في صبيحتها في شهر رمضان ، سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصيام ، لأنه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان ، سنة اثنتين من الهجرة . وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلى ، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه ، ولا ندب إليه ، كما ندب إلى قضاء غسل يوم الجمعة . وغسل يوم الأضحى ، ووقته وقت غسل يوم الفطر . وغسل الإحرام أي إحرام كان ، سواء كان لحج أو لعمرة . وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد الحرام وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد الرسول عليه السلام ، وغسل زيارته عليه السلام ، وغسل زيارة كل واحد من الأئمة عليهم السلام ، وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة ، وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة على أصح الأقوال ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا ، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيناه ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل التوبة ، وغسل يوم عرفة . والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل ، بل يستحب له ذلك ، وهو داخل في غسل التوبة ، اللهم إلا أن يكون عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه ،
125
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 125