responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


توجبون عليه صاعا من ماء [1] .
وقد روي هذا المعنى من طرق كثيرة ، وهذا تنبيه منه عليه السلام على أن هذه الأحكام يتبع بعضها بعضا ، وإذا كنا نوجب في الوطئ في الدبر من المرأة الحد كما نوجب في القبل ، وجب الغسل في الجميع بشهادة أمير المؤمنين عليه السلام .
وأما الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين [2] فلا دلالة فيها عليها ، لأن أكثر ما يقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وقد توجب ذلك ، وليس هذا بمانع من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين إلا من حيث دليل الخطاب ، وذلك غير معتمد ولا معول عليه عند المحققين لأصول الفقه ، على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في قبل المرأة ، وإن لم يكن هناك ختان ، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر .
فإذا قالوا : المرأة وإن لم تكن مختونة فذلك موضع الختان من غيرها ؟ قلنا :
هذا على كل حال عدول عن الظاهر ، لأن الخبر علق الحكم فيه بالختان لا بتقدير موضعه ، وإذا أوجبنا حكم الغسل فيما لم يلتق فيه ختانان على الحقيقة ، فبدليل آخر ، وهكذا نصنع فيما خالفتم فيه .
وأما ما يوجد في الروايات والأخبار والكتب فلو كان صريحا في تضمنه خلاف ما ذكرناه ، لم يجب الالتفات إليه فيما يدل القرآن والإجماع والأخبار المتظاهرة المشهورة على خلافه ، فضلا أن يكون لفظه محتملا ، لأنهم يدعون أن من وطأ امرأة في دبرها ولم ينزل فلا غسل عليه ، ويمكن حمله على وطئها من جهة الدبر دون الفرج ، وكما أنه يطأ من جهة القبل في الفرج وفيما دونه ، فكذلك قد يطأ من جهة الدبر في الفرج وفيما دونه ، ويوجد في روايات أصحابنا



[1] الوسائل : الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 5 و 2 .
[2] الوسائل : الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 5 و 2 .

109

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست