responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


ما هو صريح في أن الوطئ في الدبر بغير إنزال يقتضي الغسل [1] ، فهو معارض لتلك الأخبار .
فإن قيل : قد دللتم على أن الفاعل يجب عليه الغسل ، فمن أين أن الغسل أيضا واجب على المفعول به ؟ قلنا : كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجبه على المفعول به ، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع .
فأما ما يوجد في بعض كتب شيخنا أبي جعفر رحمه الله مما يخالف ما اخترناه ، ويقتضي ظاهره ضد ما بيناه ، فيمكن تأويل ما أورده بالمذكور ، وأيضا فقد اعتذرنا له في مواضع ، وقلنا أورده إيرادا لا اعتقادا .
والدليل على ذلك ما أورده في مبسوطه في الجزء الثالث في كتاب النكاح ، قال : فصل في ذكر ما يستباح من الوطئ وكيفيته ، قال : يكره إتيان النساء في أحشاشهن يعني أدبارهن وليس بمحظور ، قال : والوطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفارة ، ووجوب الغسل ، وإن طاوعته كان حراما محضا ، كما لو أتى غلاما وإن أكرهها فعليه المهر ، ويستقر به المسمى ، ويجب به العدة ، قال : وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ، ووجوب الكفارة ، والغسل ، لا يتعلق بمجرد الوطئ ، إلا أن ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك ، فانظر أرشدك الله فهل هذا قول موافق لما اخترناه أو مخالف له ؟ وقال في مبسوطه في الجزء الأول في فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها : فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام ، فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما يجب الغسل عليهما ، والثانية لا يجب عليهما ، هذا آخر كلامه رحمه الله .
قال محمد بن إدريس : إذا كانت إحدى الروايتين يعضدها القرآن والأدلة ،



[1] الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ، ح 1 .

110

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست