responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


الصحيح من الأقوال ، لأنه إجماع المسلمين ، ويعضد ذلك قوله تعالى : " أو لمستم النساء " [1] ولا خلاف إن من أولج حشفته في دبر امرأة ينطلق عليه أنه لامس النساء حقيقة وضعية وحقيقة عرفية شرعية ، وأيضا يسمى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة ، على أن هذه اللفظة إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر ، وإن كانت مختصة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " [2] ومعلوم أنه تعالى أراد بذلك الرجال دون النساء ، وسمي ذكر الرجل وآلة جماعه فرجا ، وهذا ينقض أن تكون اللفظة مختصة بقبل المرأة .
وأما الأخبار المتضمنة لذكر غيبوبة الحشفة ، فهي أيضا عامة على الفرجين ، ودالة على الأمرين لأن غيبوبة الحشفة في كل واحد من الفرجين ، تقتضي تناول الاسم ، وفي الأخبار ما هو أوضح في تناول الأمرين من غيره .
روى محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام [3] قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : إذا أدخلته فقد وجب الغسل والمهر والرجم ، وفي لفظ آخر إذا غيبت الحشفة [4] .
وروى حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فخالطها ولم ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . وقال عمر لعلي بن أبي طالب عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليه السلام : أتوجبون عليه الرجم ولا



[1] المائدة : 6 .
[2] المؤمنون : 5 و 6 .
[3] في المطبوع : أي الباقر والصادق عليهما السلام .
[4] الوسائل : الباب 6 من أبواب الجنابة ، ح 1 و 2 .

108

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست