responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


داخلة في غير هذا القسم ، بل في القسم الثاني وهو النجاسة الواقعة في البئر التي لم يرد بها نص معين فليلحظ هذا ويتأمل تأملا جيدا .
< فهرس الموضوعات > فيما يوجب نزح الجميع أو المراوحة وما يوجب نزح البعض < / فهرس الموضوعات > وإن أردت تلخيص الكلام وتجميله في الأشياء التي تقع في البئر وتوجب نزح الماء جميعه ، فطريقته أن يقول : الواقع في البئر من النجاسات على ضربين :
أحدهما يغير أحد أوصاف الماء ، والثاني لا يغيره ، فإن غير أحد أوصافه فالمعتبر فيه الأخذ بأعم الأمرين ، من زوال التغير ، وبلوغ الغاية المشروعة في مقدار النزح منه ، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة ، وجب تكميله ، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير ، وجب النزح إلى أن يزول لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، والإجماع عليه ، لأن العامل به عامل على يقين .
وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين :
أحدهما يوجب نزح جميع الماء ، أو تراوح أربعة رجال على نزحه من أول النهار إلى آخره ، إذا كان له مادة قوية يتعذر معها نزح الجميع . والضرب الآخر يوجب نزح بعضه .
فما يوجب نزح الجميع ، أو المراوحة ، عشرة أشياء على هذه الطريقة : الخمر ، وكل شراب مسكر ، والفقاع ، والمني ، ودم الحيض ، ودم الاستحاضة ، ودم النفاس ، وموت البعير فيه ، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ، ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص ، فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح .
وما يوجب نزح البعض فعلى ضربين .
أحدهما يوجب نزح كر ، وهو موت خمس من الحيوان : الخيل ، والبغال ، والحمير أهلية كانت أو غير أهلية ، والبقر وحشية كانت أو غير وحشية ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم .
والآخر ما يوجب نزح دلاء ، فأكثرها موت الإنسان المحكوم بطهارته قبل

72

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست