responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


وإن كانت النجاسة المغيرة مما يوجب نزح مقدار محدود ، فيجب نزح المقدار ، فإن زال التغير فقد طهرت ، وإن لم يزل ، فيجب أن ينزح إلى أن يزول التغير . ، لقولهم عليهم السلام : ينزح منها حتى تطيب [1] ، وقولهم : حتى يذهب الريح وقد طهرت [2] ولأن الحكم إذا تعلق بسبب ، زال بزوال ذلك السبب ، وهذا مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله في مقنعته [3] ، وفي رسالته إلى ولده [4] .
وإن كانت النجاسة المغيرة لأحد الأوصاف غير منصوص عليها بمقدار فالواجب نزح الجميع بغير خلاف ، لأنه داخل في قسم ما لم يرد به نص ، فإذا تعذر نزح الجميع لغزارة الماء وكثرته ، فالواجب أن يتراوح عليها أربعة ، رجال من أول النهار إلى آخره ، على ما مضى شرحنا له ، فإن زال التغير في بعض اليوم المذكور ، فالواجب تمام ذلك اليوم ، وإن لم يزل التغير بنزح اليوم ، فالواجب بعد تمام اليوم النزح منها إلى أن يزول التغير ، وإن كان ذلك في بعض يوم ، بعد استيفاء اليوم الأول .
فمن ألحق من أصحابنا قسما تاسعا قال : وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ، إن أراد بقوله : كل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكان نزح الجميع غير متعذر ، والنجاسة المغيرة لأحد أوصاف الماء منصوص عليها ، فإنه مصيب في إلحاقه هذا القسم ، وإن أراد بالنجاسة المغيرة :
أي نجاسة كانت ، سواء كانت منصوصا عليها أو غير منصوص عليها ، فإنه غير مصيب في تقسيمه ، لأن النجاسة المغيرة ، إذا كانت غير منصوص عليها ، فهي



[1] الوسائل : الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، ح 3 ، والباب 17 من تلك الأبواب ح 11 .
[2] الوسائل : الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، ح 4 و 7 .
[3] المقنعة : كتاب الطهارة ، باب تطهير المياه من النجاسات ص 66 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي .
[4] رسالة المفيد إلى ولده . ( لم نجده )

71

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست